وجبت فيها الزكاة بغظ بغظ النية عن النظر عن عن النظر الى نية صاحبها. هل ادخرها للزواج او ادخرها مسكن او ادخرها شراء قرض ارض او ادخرها لعلاج مرض ونحوه الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل دخل شخص مبلغا من راتبه لاجل الزواج. فهل تجب فيه الزكاة؟ وكم اقل مبلغ نقدي تجب الزكاة فيه؟ الحمد لله نعم تجب الزكاة في هذا المال المدخر للزواج. لان الزكاة في النقدين او ما كان في معناهما من الاوراق النقدية الزكاة فيها زكاة ذاتية لا شأن لها بنية صاحبها. فمتى ما اجتمع منها ما مقدار الزكاة ونصابه فلا شأن لنا بنية ادخاره. لان الزكاة في النقدين زكاة ذاتية. زكاة ذاتية فمتى ما بلغ احد النقدين نصابه الزكوي وجبت فيه زكاته. واما نصابه فقد بينه صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا. ففي سنن ابي داود باسناد حسن من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون مثقالا اي من الذهب. وحال عليها الحول ففيها نصف دينار وما اجاد فبحساب ذلك. وفي الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في ما دون خمس اواق من الورق صدقة. وفي صحيح الامام البخاري من حديث انس رضي الله عنه وهو حديثه الطويل في الزكاة وقد رواه البخاري مفرقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فان لم يكن قال الصلاة والسلام وفرقة اي الفضة. ربع العشر فان لم تكن الا تسعين ومئة درهم فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها فاذا كان عندك من الاوراق النقدية ما قيمته ما يبلغ قيمة المائتي درهم او العشرين مثقالا فانه قد بلغ النصاب الزكوي فالواجب عليك فيه ربع العشر وكيفية معرفة ربع العشر هي ان تحسب الاوراق النقدية التي معك كاملة. ثم تقسمها على اربعين. وما نتج فهو ربع العشر وهو المقدار الواجب في زكاة هذا المال. والله اعلم