سؤال حول امرأة مطلقة وقبل انتهاء عدتها هو الزوج يعني فارق البيت ومشي لكن قبل انتهاء العدة بايام رجع الى البيت وجلس جلسة صفاء وانس حدس بينهما من الاحضان والقبلات التي تكون بين الرجل وزوجه مباشر الان بيسأل هل هذه الملاطفات والقبلات تعد رجعة هو وقع هذا قبل انتهاء العدة الله يقول وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا لو رجع بالقول ارجعت زوجتي لعصمتي رجع هل الفعل سواء قلنا انه الوضع او مقدماته كما يقول السائل هل يعتبر ولا العدة مضت ورجعة ما فيش وبانت بينونة صغرى ولازم يجي له عقد جديد ومهر جديد ان كانت هذه هي الطلقة الاولى او التانية الجواب عن هذا هذا من موضع النظر بين اهل العلم ان قصد به الرجعة كان رجعة وان لم يقصد به فلا يعد رجعة لحديث. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى شيخ الاسلام يقول مسألة الرجعة من فعلي اي بالوطء او مقدماتي كما اذا طلقها فهل يكون الوطأ رجعة؟ ثلاثة اقوال احدها يكون رجعة كقول ابي حنيفة افلا يكون رجعة كقول الشافعي كيف يكون وقعة مع النية وهو المشهور عن ما لك وهو اعدل الاقوال الثلاثة في مذهب احمد طب لماذا اشتدت نية يعني الرجعة لكي يكون الوطأ مقدماته رجعة. قال لان مجرد الوطئ قد يستبيحه الانسان في امرأة اجنبية مثل الزنا فهذا الرجل ربما تكون قد ثارت شهوته عليها او انه رآها متجملة وعجز ان يملك نفسه فجامعها وما نوى الرجعة ولا ارادها وبناء على هذا لا تحصل الرجعة بالوطء وحده بل لابد من نية الرجعة لان الوطن قد يكون عن رغبة في ارجاعها. وقد يكون لمجرد الوطئ والشهوة فلا يدل على الارجاع. واذا كان هذا في الوطء فاولى في مقدماته من العناق والتقبيل والضم ونحوها