جاء في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لم يقرأ فاتحة الكتاب فلا صلاة له. هل المذهب الحنفي يقتضي ان يقرأ الفاتحة حتى بعد سكوت الامام ام لا؟ يعني نسمع ان المذهب الحنفي يقتدون بالامام وينصتون له بدون يعني يقرأوا الفاتحة. كذلك اسألوا معنى قوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. هل تدخل هذه الاية في المذهب الحنفي عند قراءة بان يمسك المأمومون بدون القراءة فاتحة الكتاب وجزاكم الله خيرا في الدنيا والاخرة. قراءة الفاتحة بالنسبة والمنفرد ركن تقريبا وان كان هناك خلاف او خلاف اكثر اهل العلم او اجماع اهل العلم على وجوه القراءة قراءة الفاتحة على الامام وعلى المنفرد. اما المأموم فهذا محل هذا محل الخلاف القانوني الى اهل العلم الجمهور على ان المأموم لا تجب عليه القراءة قراءة الفاتحة وانما يجتمع في قراءة امامه. واذا استمع لقراءة امامه كأنما استمع لدراسة الامام بالفاتحة وامن عليها في النهاية فكأنما قرأها فيسبق عليها انه اه قرأ الفاتحة هذا السؤال للصلاة لانه استمع لقراءة امامه وامن عليها بعد النهاية فقال امين. فيكون هذا في حكم من قرأها وتدل عليه الاية التي ذكرها السائل وهي قوله تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. آآ الصلاة الجماعة التي يقرأ فيها ثامنا يصدق عليها ان الفاتحة قد قرأت هذه الصلاة قرأت من الامام واستمع اليها المأموم وانصت لها فكأنما قرأه وذهب المحفظين من اهل العلم المحدثين الى وجوب القراءة قراءة الفاتحة هذا كله مصل من امام ومأموم ومنفرج قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن اه لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب واخبر ان الصلاة التي لا تقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي حداد ثاني غير صحيحة والجمهور يحملون هذا على انها قرأت في الفاتحة ان الامام استمع اليها المأموم فهي موجودة والنهي الحمد لله رحمه الله فقالوا يجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة في الصلاة فيه واما في الصلاة الجهرية فيجب على المأموم ان ينصت لامامه اذا قرأ. طبعا بين الادلة وهذا كل حال قراءة الفاتحة المطلوبة ويستحب للمأموم ان يقرأ اذا امكنه ذلك بان يقرأ في الفتات في ماله وفي الصلاة السرية جزاكم الله خيرا واحسن اليكم