﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
جاء في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لم يقرأ فاتحة الكتاب فلا صلاة له. هل المذهب الحنفي يقتضي ان يقرأ الفاتحة حتى بعد سكوت الامام ام لا؟ يعني نسمع ان المذهب الحنفي يقتدون بالامام وينصتون له بدون يعني يقرأوا الفاتحة. كذلك اسألوا

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
معنى قوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. هل تدخل هذه الاية في المذهب الحنفي عند قراءة بان يمسك المأمومون بدون القراءة فاتحة الكتاب وجزاكم الله خيرا في الدنيا والاخرة. قراءة الفاتحة بالنسبة

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
والمنفرد ركن ذي دعاية يعني ركن تقريبا وان كان هناك خلاف او خلاف اكثر اهل العلم او اجماع اهل العلم على وجوه القراءة قراءة الفاتحة على الامام وعلى المنفرد. اما المأموم فهذا محل هذا محل الخلاف القانوني

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
الى اهل العلم الجمهور على ان المأموم لا تجب عليه القراءة قراءة الفاتحة وانما يجتمع في قراءة امامه. واذا استمع لقراءة امامه تألم يستمع لدراسة الامام بالفاتحة وامن عليها في النهاية فكأنما قرأها فيسبق عليها انه اه قرأ الفاتحة

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
هذا السؤال للصلاة لانه استمع لقراءة امامه وامن عليها بعد النهاية فقال امين. فيكون هذا في حكم من قرأها وتدل عليه الاية التي ذكرها السائل وهي قوله تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. اه الصلاة الجماعة التي يقرأ فيها

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
ثامنا يصدق عليها ان الفاتحة قد قرأت هذه الصلاة قرأت من الامام واستمع اليها المأموم وانصت لها فكأنما قرأه وذهب المحافظين من اهل العلم المحدثين الى وجوب القراءة قراءة الفاتحة هذا كله مصلى من امام ومأموم ومنفرج

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن اه لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب واخبر ان الصلاة التي لا تقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي حداد ثاني غير صحيحة الجمهور يحملون هذا على انها قرأت في الفاتحة ان الامام استمع اليها المأموم فهي موجودة والنهي

8
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
الحمد لله العلماء مالك واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فقالوا يجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة في الصلاة فيه واما في الصلاة الجهرية فيجب على المأموم ان ينصت لامامه اذا قرأ. الادلة. وعلى كل حال قراءة الفاتحة

9
00:02:40.000 --> 00:02:51.003
المطلوبة ويستحب للمعموم ان يقرأ اذا امكن له ذلك. وان يقرأ في الفتات في ماله وفي الصلاة السرية. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم