الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل احسن الله اليك. هل المطلقة تخرج من البيت ام لا الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الرجعية زوجة. فاذا كان هذا الطلاق المسئول عنه من الطلاق الرجعي وهو الطلاق وهو وهو وهو العدة في الطلقة الاولى والعدة في الطلقة الثانية. فان طلاقها يعتبر طلاقا رجعيا والرجعية زوجتنا اي لها احكام الزوجة؟ ما دامت في عدته فاذا مات هو ورثته هي واذا ماتت هي ورثها هو هو فجميع ما يجب على الزوجة يجب على المطلقة الرجعية. وجميع ما يحرم على الزوجة يحرم على المطلقة الرجعية ومن جملة ما يجب على الزوجة على الزوجة الا تخرج من بيت زوجها الا باذنه. فكذلك المطلقة الرجعية لا يجوز لها ان تخرج زمن عدتها الا باذن زوجها. ومن احكام الزوجة انه لا يجوز لها ان تعصي زوجها اذا امرها بشيء فيه مصلحة. فكذلك المطلقة الرجعية لا يجوز لها ايضا ان تعصي زوجها الا اذا امرها بمعصية الله عز وجل ومن جملة احكام الزوجية ايضا انه لا يجوز للزوج ان يطرد زوجته من بيتها. الا اذا كان هناك سبب شرعي يوجب طرد فكذلك المطلقة الرجعية لا يجوز للزوج ان يخرجها من بيتها الا لسبب شرعي. فهذا هو الاصل الذي لترجعوا اليه هذه الفتيات وهي ان الرجعية لها احكام الزوجة. الا في حالة واحدة وهي ما اذا المطلقة بفاحشة مبينة. فحينئذ يجوز للزوج ان يخرجها من بيتها. وكل ذلك يدل عليه قول الله عز وجل يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله لا تخرجوهن من بيوتهن فحرم الله على الزوج ان يخرج زوجته بعد طلاقها الرجعي من بيتها. ونسب الله البيت لها حتى يبين انها لها حظ في ملكه والانتفاع بالبقاء والسكنى فيه. ما دامت في العدة. ثم نهاها القرآن ان تخرج لان الزوج قد لا يطردها ولكن هي بنفسها تريد الخروج فقال الله عز وجل منبها على الحالة الثانية ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة فاذا لم تأتي الزوجة بفاحشة مبينة ولم يكن في بقائها عنده مفسدة. فانه لا يجوز له ان يخرجها ولا يجوز لها ان تخرج ما دامت في زمن العدة. والله اعلم