اما تحريم الخروج في زمن العدة الا في حالات الظرورة او الحاجات الملحة فانه من جملة ما تختص به المعتدة فرقة الوفاة اي المعتدة بسبب وفاة زوجها فقط. لان هذا هو الذي ثبت به النص الصحيح الصريح. فاذا توفي عن المرأة زوجها فانها تعتد اربعة اشهر وعشرا ويجب عليها في حال العدة ان تلزم وان تقر في بيتها والا تخرج منه الا في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك هل المعتدة للطلاق يحرم عليها الخروج كالمحادة؟ الحمد لله رب في حالات الظرورة او الحاجات الملحة. واما المعتدة من الطلاق فانه يجوز لها ان تخرج من بيتها اذا اذن لها زوجها بهذا الخروج فلا يحرم عليها ان تخرج من بيتها في زمن عدتها كالمحادة. لان ذاك من الاحكام التي تخص المعتدة عدة وفاة. واما المعتدة من طلاق الرجعي. فانها زوجة لا يجوز لها ان تخرج الا باذن زوجها. فاذا لها ان تخرج للسوق او ان تخرج لاهلها او ان تخرج لزيارة اقاربها. او خرج هو واياها للفسحة في البلد. فكل ذلك جائز سائغ لا بأس ولا حرج فيه على المطلقة طلاقا رجعيا. لكن لا يجوز لها الخروج الا باذن الزوج لانها في حكم الزوجات والله اعلم