﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:27.500
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم قوله وليه ايضا فيها هل المقصود بها ولاية القرابة ولا ولاية الارث في قوله صام عنه وليه هل المقصود بها ولاية القرابة؟ حتى وان لم يك وارثا كخاله. فالخال غير وارث

2
00:00:27.500 --> 00:00:59.750
ولا هو من اهل التعصيب. الا اذا فقد اهل التعصيب فان من شرط ميراث اهل الارحام عدم وجود وارث بالفرظ او التعصيب ام ان المقصود بوليه من يرثه وهذا خلاف له ثمرة. فاذا قلنا بان المقصود بالولي مطلق القرابة فلو صامت عنه ابنة

3
00:00:59.750 --> 00:01:19.750
لو صامت عنه بنت ابنته. فان ذمته تبرأ مع انها غير وارثة. بنت البنت ما ترث. لانها من ذوي الارحام ولو صامت عنه عمته لما ورثت. لما لما اجزأه. عفوا لاجزأه ذلك لاننا لانه

4
00:01:19.750 --> 00:01:39.750
هناك قرابة والقرابة نوع ولاية. واذا قلنا بان وليه هنا يريد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرث ها فلو صام عنه غير وليه لما اجزأه فلابد ان يتولى الصيام عنه احد الوارثين. اما ابنه

5
00:01:39.750 --> 00:02:04.450
او ابوه او جده او ابن ابنه او بنت ابنه. يعني من جملة من يرث؟ من الذكور او الاناث  فقط على قولين لاهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح عندي ان المقصود به مطلق القرابة. سواء اكان الانسان وا

6
00:02:04.450 --> 00:02:39.700
رثا او غير وارث وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وليه. فقوله هذا مفرد. وقد اضاف هذا المفرد الى الظمير فهو مفرد مضاف. والمتقرر عند علماء ان المفرد المضاف يفيد العموم. فيدخل فيه كل اولياءه. سواء اكانوا وارثين او غير

7
00:02:39.700 --> 00:02:59.700
فمن اراد ان يقيد او يخصص هذا العموم بالولي الوارث فهو يزيد وصفا لابد في اثبات من دليل خاص لان الاصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص. فهذا هو القول الصحيح عندي

8
00:02:59.700 --> 00:03:19.700
وهنا علة اخرى ايضا وهي علة مبنية على رحمة هذا الميت. وهي اننا لو ضيقنا الولاية في الولي الوارث لربما تباطؤوا او تكاسلوا او فتروا او عجزوا عن ذلك. فيبقى الميت مرهونا

9
00:03:19.700 --> 00:03:39.700
بهذا الصوم لكن لو اننا وسعنا الدائرة لا سيما مع قوة الخلاف واحتماله لكان في ذلك ها اراحة له في توسيع دائرة من يقضي عنه. فاذا عجز عنه عصباته جاء ارحامه وصاموا

10
00:03:39.700 --> 00:03:59.700
عنه واذا عجز اقرباؤه الواء يرثون وغير الوارثين فاننا اجزنا للاجانب البعيدين ان يصوموا عنه. فكلما وسعنا دائرة من يقضي كلما كان ذلك فيه رحمة لكل ما كان ذلك ارحم بالميت

11
00:04:00.250 --> 00:04:10.250
فاذا لوجود الدليل الاثري والنظري قلنا بجواز ذلك. قلنا بجواز ذلك في حق الوارث وفي حق غير الوارث