﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:20.150
قال ايضا هذا سيقول هل الممر المتصل بالحمام كالموجود بالاسواق الكبيرة المول الان من الاماكن التي في نهي الشرع عن الصلاة فيها اه الممر المتصل بالحمل الذي هو ليس داخل الحمام يجوز الصلاة فيه لا حرج في ذلك ولا يسمى حماما. وانما الحمام مكان قضاء الحاجة مكان قضاء الحاجة

2
00:00:20.150 --> 00:00:38.200
كالبول والغائط وما شابه ذلك  فاما الطريق الموصل للحمام او السيب الذي يكون فيه فيه فيه شيء من المغاسل وليس فيه شيء من النجاسات فان الصاد فيه تجوز للمراة اذا احتاجت لذلك اذا احتاجت لذلك