ما هي النجاسات التي تعلق بالثياب؟ هذه النجاسات فضيلة الشيخ هل تبطل الصلاة؟ وهل المياه المتطايرة على الملابس من دورات المياه واماكن الوضوء تعتبر مبطلة للصلاة نجاسة اذا اصابت الثوب من بول او غائط او دم نجس فانه يجب ازالتها لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن دم الحيض يصيب الثوب قال صلى الله عليه وسلم تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه. قال تعالى وثيابك فطهر. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ان في خفيه او في نعليه نجاسة خلعهما وهو يصلي مما يدل على ان الملابس في الصلاة يجب ان تكون طاهرة من النجاسة. فاذا صلى الانسان وفي ثوبه نجاسة وهو يعلم بها لكنه تساهل وتركها فان صلاته لا تصح لان من شروط الصلاة اجتناب النجاسة في بدنه وفي ثوبه وفي بقعته. اما اذا صلى بنجاسة في ثوبه لا يدري عنها فان صلاته صحيحة لانه معذور بالجهل لكن يغسلها يغسلها للمستقبل. واما المياه التي تتطاير من دورات المياه ومحلات الوضوء. نعم. فهذه ليست نجسة. المياه ليست نجسة. واما النجس كالبول او الغائب هذا هو الذي يجب التحرز منه وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان من اسباب عذاب القبر عدم التحرز من البول قد مر صلى عليه وسلم بقبرين يعذبان قال انهما لا يعذبان ما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان يمشي بالنميمة. واما الاخر كان لا يحترس من بوله او لا يحترس من بوله. فالامر في هذا فيه خطورة واجب على الانسان ان يتحرز من النجاسة. مهما امكنه ذلك. اما المياه التي في الغسيل في محل الوضوء محل الاستنجاء فالاصل فيها الطهارة والحمد لله. نعم. لكن اذا ازالها من باب الاحتياط فهو احسن. نعم