الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن الفروع ايضا لقد قرر الفقهاء ان الولد ذكرا كان او انثى يتبع اباه في النسب. لان التابع تابع. لقول الله عز وجل ادعوهم لابائهم وهذا دليل على القاعدة وفرع لها. ودلت الادلة على ان الولد يتبع انتبه في الحرية والرق امه. فمن كانت امه حرة فهو حر. ومن كانت امه رقيقة امه فانه يعتبر رقيقا. فاذا الولد يتبع في النسب اباه وفي الحرية والرق امه وقرر الفقهاء ايضا ان الولد في الدين يتبع خير دين ابويه فان كان ابوه مسلما وامه كافرة فانه يحكم له بالاسلام تبعا لابيه. وان كان امه مسلمة وابوه كافر فانه يتبع دين امه. فيتبع في النسب اباه وفي الرق والحرية امه وفي الدين خير دين ابويه. لانه كان لهما في الدنيا فيكون تابعا لهما في حكمهما. لان التابع تابع