السؤال التاني الله اليكم صديق متوفى وله بنتان سنهما صغير ثمان سنوات وعشر سنوات وترك ارثا هل يجوز لاصدقائه دفع زكاة مالهم لاولاده الجواب عن هذا ان الصدقات الواجبة تؤخذ من اغنياء المسلمين فترد في فقرائهم لاحظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي القادر على العمل والفقير هو الذي لا يجد تمام الكفاية وقد جعل الله للزكاة مصارف ثمانية تضمنها قول الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبني السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم فليتم وحده ليس مسوغا لبذل الزكاة اكرر اليتم وحده ليس مسوغا لبذل الزكاة. فكم من يتامى يملكون الملايين ولكن ليتم مقارن للضعف وموجب للرعاية والا نقرب اموال اليتامى الا بالتي هي احسن. وعلى هذا فان كان ارثهم اصولا جامدة لا يستطيعون تسييلها بالانفاق على ضروراتهم وحاجاتهم. فالواقع انهم معسرون معوزون وان كانوا في صورة اغنياء موسرين ومقتدرين وكم من الناس يعيشون في الدنيا يعيشون في الدنيا عيشة يعني الفقراء وهم اذا رجعنا الى الملفات والاوراق اغنياء فاذا لم يتيسر ان تبدى لهم قروض حسنة. وهذا هو هو الاولى الى ان يتمكنوا من تسيير بعض اصولهم. فلا حرج في بذل شيء من الزكوات لتغطية ضرورة وحاجاتهم. والله تعالى اعلى واعلم