﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:27.000
له شقيقتان ارملتان ولهما اولاد وانه شاورهما على الزواج فامتنعتا  ويقول ان الكبرى منهما  حاول ارغامها على رجل لا تريده. ثم قبلت بالزواج من شقيق زوجها المتوفى ويقول انها الان سعيدة. ولكنها دائما تقول ذنبي وذنب اولادي برقبتك

2
00:00:27.750 --> 00:00:47.850
ويسأل ايضا يقول هل لي الحق ان اجبر الاخرى على الزواج فانها تمتنع وتقول لو اه زوجتني اه من غير رظاي فساقتل نفسي يقول هل علي ذنب في زواجي الاولى؟ وهل لي ان اجبر الثانية

3
00:00:48.400 --> 00:01:16.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الجواب ذكر السائل ان لكل واحدة من اختيه يا اولاد فاذا كانوا او وجد منهم

4
00:01:16.700 --> 00:01:42.700
من هو بالغ سن الرشد اذا كان بالغا وجدت فيه علامة من علامات البلوغ فانه يكون وليا هو الذي يتولى العقد لامه واذا لم يوجد من اقاربها من هو اولى

5
00:01:43.550 --> 00:02:17.500
من اخيها فان اخاها هو الولي وبناء على ذلك بالنسبة في زواج المرأة الاولى اذا كان قد زوجها وهو ولي امرها فانه يثاب على ذلك ولن يحصل غالبا وضرر على الام

6
00:02:17.600 --> 00:02:56.550
ولا على الاولاد اذا احسنت الام رعاية اولادها  وساعدها ايضا زوجها على هذه الرعاية واما بالنسبة للزوجة للاخت الثانية فان الامر راجع اليه واليها اذا كان هو الولي وعليه النظر

7
00:02:56.750 --> 00:03:21.700
في الاصلح فاذا كان الزامها بالزواج يحقق مصلحة راجحة فله ذلك واذا كان يحقق مفسدة راجحة او يؤدي الى مفسدة محضة لانها قد تقتل نفسها او يؤدي الى مفسدة مساوية للمصلحة

8
00:03:22.500 --> 00:03:54.850
فحينئذ ليس له حق الاجبار وبهذه المناسبة فيه ظاهرة من الظواهر الاجتماعية التي لها صلة في هذا الموضوع وهذه الظاهرة هي ان المرأة اذا طلقت ومعها بنت او معها ابن

9
00:03:55.400 --> 00:04:29.650
او اكثر فانها تمتنع عن الزواج وقد تقع في المحظور وقد يحصل عليها مضايقات من البيت الذي تكون فيه اذا كانت عند ابيها وعند اخيها وعند امها او عند اي واحد من اقاربها لانها قد لا تستطيع الاستقلال

10
00:04:30.750 --> 00:05:03.850
في بيت واذا استقلت في بيت قد يحصل عليها اضرار من الناحية الاخلاقية وقد تضطروا الى ذلك بسبب الظيق من ناحية الحاجة الى النفقة والكسوة وقد تكون مستأجرة للبيت ستضطر الى توفير

11
00:05:04.000 --> 00:05:39.550
الايجار  وعلاج هذه الظاهرة هو ان المرأة اذا طلقت او مات عنها زوجها فهذا من سنن الله الطلاق من سنن الله الشرعية والموت امر مقدر لا يستطيع احد ان يحول بين الانسان وبينه

12
00:05:41.750 --> 00:06:08.300
وعلى المرأة اذا كانت مطلقة وخرجت من العدة ويسر الله امرها بامكانها ان تتزوج الزوج الذي ترضى دينه يكون مرضيا في دينه وامانته وتشترط عليه الشروط التي تريدها من ناحية نفسها ومن ناحية

13
00:06:08.350 --> 00:06:56.750
اولادها لان بقائها بدون زوج فيه ظرر عليها والزوج يقوم بحقوقها ويكون حصنا لها لان تنال بيسوء وقد يكون الزواج سببا في ان يرزقها الله جل وعلا اولادا اكثر من الاولاد السابقين وقد يكونون ايضا اصلح

14
00:06:57.550 --> 00:07:21.650
بان هذه الامور راجعة الى الله جل وعلا المقصود ان امتناع المرأة عن الزواج اذا مات عنها زوجها او طلقها بحجة ان معها بنت او ابن او اكثر من ذلك وهم قصر

15
00:07:21.800 --> 00:07:39.669
ان هذا العمل ليس بمناسب وعليها اذا يسر الله امرها ان توافق كما سبق ولكن تشترط الشروط التي تريدها وبالله التوفيق