﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.300
اسأل هل بيع الهلل بالربا عشرة ريال بتسعة ريال جائز او لا؟ ولا سيما عند الحاجة جزاكم الله خيرا هذه مسألة سفر القول فيها في هذا الزمن فمن قائم ان ذلك ربا

2
00:00:23.300 --> 00:00:55.700
لان هذه الريالات وتلك الريالات ومن قائل انها وان حملت اسم الريال فان قسما وسيلة تبادل بالسلع وسائر المشتريات والمعدن ليس بوصية كباتل وبالتالي يكون بمنزلة السلع التي يستفاد منها في ناحية من النواحي لا في كل النواحي

3
00:00:56.200 --> 00:01:15.150
فارجو ان شاء الله ان التعامل بهذا البيع تسعة ريالات معدنية بعشر ورق انه لا حرج فيه ان شاء الله والتورع خير من ذلك. مم لكن من احتاج الى هذا

4
00:01:15.550 --> 00:01:37.550
ولا نجد الا بهذه الصفة ترى خلاص لقائل ان يقول الريالات الفضية لا تباع بريال ورق صحيح بل تباع بعدد من الرياضات. نعم فيقول اخر يرد عليه ان رياض الفضة

5
00:01:38.350 --> 00:02:03.050
مكتسب وصفته من معدنه لانه يستمد قوته من معدنه بينما اليوم الورق انما يستمد يستمد قوته من كونه عملة تبادل وريال المعدن يستمد قوته من كونه عملة لكن كما ذكرت

6
00:02:03.550 --> 00:02:30.500
ارجو ان الله حاج وبالحاجة اليه بان الائمة لان عمة الرظا غير متمحظة وفيه من اهل العلم السابقين من قال ان الخلاص لا تعطى حكم الذهب والفضة واما وهي بمنزلة السلع. هم

7
00:02:30.700 --> 00:02:31.700
والله اعلم