اسأل هل بيع الهلل بالربا عشرة ريال بتسعة ريال جائز او لا؟ ولا سيما عند الحاجة جزاكم الله خيرا هذه مسألة سفر القول فيها في هذا الزمن فمن قائم ان ذلك ربا لان هذه الريالات وتلك الريالات ومن قائل انها وان حملت اسم الريال فان قسما وسيلة تبادل بالسلع وسائر المشتريات والمعدن ليس بوصية كباتل وبالتالي يكون بمنزلة السلع التي يستفاد منها في ناحية من النواحي لا في كل النواحي فارجو ان شاء الله ان التعامل بهذا البيع تسعة ريالات معدنية بعشر ورق انه لا حرج فيه ان شاء الله والتورع خير من ذلك. مم لكن من احتاج الى هذا ولا نجد الا بهذه الصفة ترى خلاص لقائل ان يقول الريالات الفضية لا تباع بريال ورق صحيح بل تباع بعدد من الرياضات. نعم فيقول اخر يرد عليه ان رياض الفضة مكتسب وصفته من معدنه لانه يستمد قوته من معدنه بينما اليوم الورق انما يستمد يستمد قوته من كونه عملة تبادل وريال المعدن يستمد قوته من كونه عملة لكن كما ذكرت ارجو ان الله حاج وبالحاجة اليه بان الائمة لان عمة الرظا غير متمحظة وفيه من اهل العلم السابقين من قال ان الخلاص لا تعطى حكم الذهب والفضة واما وهي بمنزلة السلع. هم والله اعلم