الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل احسن الله اليك. هل تأثم المرأة اذا مكنت زوجها منها في غير ليلتها الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان العدل في الجماع والمحبة والميل القلبي ليس من ليس من جملة الواجبات على الزوج. ان يعدل فيه زوجتيه فاذا احب احدى الزوجتين اكثر من الاخرى فانه لا حرج عليه في ذلك وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل في قسم يقسم فيعدل بين نسائه ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فاذا اراد الرجل ان يجامع زوجته الثانية في ليلة الاولى او الاولى في ليلة الثانية فان انه لا بأس عليه في ذلك لان الجماع مبناه على الميل القلبي. وربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف نسائه في الليلة الواحدة. ويجمع جماعهن في غسل واحد. وكان تارة يغتسل عند كل امرأة منهن ويقول هذا اطهر واطيب. ففي صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة ولان الجماع مبناه على ميل القلب. فاذا كان قلبه يميل الى جماع غير صاحبة الليلة ودخل عليها وجامعها فانه لا بأس ولا حرج في ذلك لكن لا على وجه يتم لا ولكن لا على وجه يكون فيه التقصير في حق صاحبة الليلة ولكن الحكم العام في مثل ذلك ان الزوج الذي لا يعدل بين زوجاته اثم. والمقصود بالعدل اي العدل الواجب وهو العدل في الظاهر العدل في النفقة والعدل في المبيت والعدل في الكسوة والعدل في لحظه وفي لفظه والعدل في التعامل مع اولاد كل واحدة منهن اي العدل في الظاهر. واما العدل في الباطن والعدل في الجماع اي في مرات الجماع فانه ان هذا ليس بواجب على الزوج. لكن على الزوج واجب العدل في الظاهر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان فما لها مع احداهما اي في الظاهر. جاء يوم القيامة واحد شقيه مائل واحد شقيه مائل فاذا فاذا قسم العلماء العدل الى قسمين الى عدل في الامور الظاهرة وهذا هو العدل الواجب. المشروط في قول الله عز وجل فان لم تعدلوا فواحدة فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. واما القسم الثاني من العدل فهو العدل في الباطن. وهو العدل المنفي في قول الله عز وجل الا ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. والله اعلم