سؤال التاني اب دخله كويس ويقطر على اولاده في النفقات تطالبه ابنته ان يزيدك قليلا في المصروف يشتم ويرفع صوته والبنت لا ترد عليه هل في مطالبتها له اثم لا حرج عليها في مطالبته بنفقتها بالمعروف في غير جبه ولا غلظة نفقة الوالد على ابيه ما دام محتاجا اليها ولم يستقل بنفسه بمال او كسب وقد اذن النبي صلى الله عليه وسلم لهند زوج ابي سفيان ان تأخذ من ماله ولو بغير علمه. ما يكفيها وولدها بالمعروف وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة ابن ربيع قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل مسيك الصيف يعني ايه؟ ممسك صحيح هل علي من حرج ان اقطع ان اطعم ان اطعم من الذي له عيالنا. ااكل عياله من فلوسنا لا حرج عليك ان تطعميهم من معروف في مواد حول نفقة الاولاد في وثيقة المجمع مجمع فقهاء الشريعة تقول نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على ابيه ولا تسقط نفقة البنت الا باستغنائها عن النفقة لوجوب نفقتها على زوجها ولا تسقوا النفقة الابن الا بتمكنه من التكسب او كانه مال يكفي نفقته ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته فيستمر حقه في النفقة الى ان ينال من التعليم ما يقضي العرف بضرورة تحصيله لتأمين معيشته نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهد او غيرها على ابيه اذا لم يكن له مال يمكن الانفاق منه اذا طلقت الانثى او مات عنها زوجها ولم يكن لها مال ولا عمل تتكسب به منه تعود نفقتها على ابيها ما لم تكفل نفقتها من غيره اذا عجز الاب كليا او جزئيا عن النفقة على اولاده وكانت الام موسرة وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الاب عليها النفقة في في حال وفاته اذا لم يترك ما ينفق منه على اولاده قد تبتغي اليه الوسيلة من خلال توسيط بعض الصرحاء والوجهاء ممن يستمع اليهم ويلين بايديهم