﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:27.700
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم وهو المسألة وهو المسألة الثالثة ولا الثانية؟ عندكم كم الثالثة وهي اننا قررنا بان تارك الصلاة كسلا وتهاونا كافر. لكن اي نوع كفر يدخل فيه؟ ومتى يكون

2
00:00:27.700 --> 00:00:47.700
اكبر ومتى يكون كفرا اصغر؟ تفصيل ذلك في المسألة الثالثة. وهي ان العلماء مختلفون رحمهم الله تعالى في تحديد نوع هذا الكفر الذي وصف به تارك الصلاة. فمنهم وهم الجمهور من حملوه على الكفر الاصغر. وهم المالكية

3
00:00:47.700 --> 00:01:15.400
والشافعية والحنابلة فقالوا ان الكفر المذكور في هذه في هذه الاحاديث انما هو الكفر الاصغر واما الامام احمد رحمه الله تعالى فانه حمله على الكفر الاكبر فان قلت وما القول الصحيح في هذا؟ فنقول لما قررنا بانه كافر وبينا الادلة على ذلك. فالقول الصحيح في كونه كفرا اصغر او

4
00:01:15.400 --> 00:01:39.200
يختلف باختلاف نوع الترك. يختلف باختلاف نوع الترك. فان كان تركه للصلاة هو الترك المطلق الدائم المستمر الذي لا ينخرب فانه يعتبر كفرا اكبر. واما اذا كان هو مطلق الترك. فيصلي احيانا ويترك احيانا

5
00:01:39.200 --> 00:01:59.200
هذا يعتبر كفرا اصغر لا يخرجه عن دائرة الاسلام. ولكن يبقيه في دائرة الخطورة وارتكاب الكبيرة هذا قلته لوجوب الجمع بين الادلة. فان هناك ادلة تدل على ان من ترك الصلاة فقد كفر كحديث

6
00:01:59.200 --> 00:02:24.550
بريدة وجابر المذكورين وهناك حديث يدل على ان تارك الصلاة او عدم المحافظ عليه او عدم المحافظة عليها يعتبر كبيرا وليس بكفر لحديث عبادة في في السنن اخرجه ابو داوود والنسائي والترمذي باسناد صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن او قال فرضهن الله على العباد

7
00:02:24.550 --> 00:02:44.550
فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله ان يدخله الجنة. ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله. ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه فقوله ومن لم يحافظ عليهن دليل على انه يصلي احيانا ويترك احيانا

8
00:02:44.550 --> 00:03:10.300
ووجود بعض الروايات التي تفسر عدم المحافظة بانه لم يحافظ على ركوعها وخشوعها وسجودها وطهورها هذا من باب ضرب المثال على عدم المحافظة وليس من باب الحصر فالذي يصلي احيانا ويترك احيانا لا يعتبر تاركا للصلاة وانما يعتبر غير محافظ عليها. وهو اكثر الناس

9
00:03:10.300 --> 00:03:30.300
انهم لا يحافظون على الصلاة المحافظة المطلقة ولا يتركونها الترك المطلق وانما يصلون احيانا ويتركون احيانا يصلون في اليوم فرضا او فرضين. او ربما يبقون ثلاثة ايام لا يصلون ثم يصلون الجمعة مثلا. فاذا الترك الذي

10
00:03:30.300 --> 00:03:50.300
اغلب المسلمين انما هو مطلق الترك للترك المطلق. ومطلق الترك تتفاوت عقوبته على حسب تفاوت المتروك لكن لا يخرجه ما دام لم يترك الصلاة الترك المطلق لا يخرجه عن دائرة الاسلام بالكلية وهذا القول ارتضاه ابو العباس

11
00:03:50.300 --> 00:04:10.300
ابن تيمية رحمه الله تعالى ففرق ابن تيمية بين من كان تركه للصلاة الترك المطلق وبين من كان تركه للصلاة مطلقا فهذا هو الاقرب ان شاء الله وهو القول الذي تتآلف به الادلة ويلتم شملها. فالذي يترك الصلاة من المسلمين فرض

12
00:04:10.300 --> 00:04:40.300
او فرضين لا يعتبر مشابها لليهود والنصارى. بمجرد تركه. الجزئي وانما لا يعتبر الانسان داخله في مشابهة اليهود والنصارى وقاطعا للعهد. الفاصل بين اليهود والمسلم الا اذا كان اذا اذا كان تاركا الترك الدائم كما يتركها اليهودي والنصراني. فاذا العهد لا ينقطع. بين الله وبين عبده

13
00:04:40.300 --> 00:04:59.468
في هذه الشعيرة بتركها مرة او مرتين. او تركها بعضا دون بعض. وانما لا ينقطع العهد فيما بين وبين ربه في هذه الشعيرة الا اذا كان تركه لها الترك المطلق الدائم. فهذا هو القول الصحيح ان شاء الله تعالى