فالوسيط الذي يكون بين المتصدق صاحب المال والمستحق هو وكيل اما ان يكون وكيلا عن المتصدق صاحب الزكاة واما ان يكون وكيلا عن الفقراء اه والمستحقين للزكاة وبالتالي الوكيل يده كيد الاصيل فيما يتعلق التصرف في المال اه وفيما ينبغي ان يكون عليه حال حاله في هذا المال فاذا كان وكيلا عن المتصدق فان لا تبرأ ذمته المتصدق الا بان يوصل الوكيل المال الى صاحبه نقدا. نعم. وهو يفعل به ما يشاء اه واقصد نقدا يعني يعطيه دراهم او يوفي بها دينه وان كان مدين. بان يعطيها الدائن وعنه عن عن الفقير. جميل. واما ما يفعله بعض الناس من ان الوكيل والوسيط يقوم بشراء حاجيات او مواد غذائية او ما اشبه ذلك من انواع التصرف الذي يفعله بعض الوسطاء هو نوع من التصرف في غير محله لان الاصل في زكاة النقود ان تخرج من النقود. نعم. والا تصرف الى الى غيرها مما يمكن ان يحتاجه الفقراء