﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:16.800
ان والدها تزوج ثلاثا من النسوة انجبت الاولى وانجبت الثانية والثالثة لم تنجب وقد ادت الزوجة الاولى فريضة الحج مع ابنها الاكبر قبل وفاة اه زوجهن واه على نفقة الزوج

2
00:00:16.900 --> 00:00:38.200
تقول هل يخرج لكل زوجة اه من الاثنتين الباقيتين مقدار نفقة الحج قبل تقسيم التركة او اه لا اه يلزم اه اعطاؤهن وهل تتساوى الزوجة التي لم تنجب مع الاخريات في الميراث؟ افيدونا افادكم الله

3
00:00:38.300 --> 00:00:56.350
اما الميراث فان الرجل اذا مات عن عدد من النساء الزوجات ثنتين او ثلاثة واربعة الذي هو الحد الاعلى يشتركن في الثمن اذا كان له ذرية من بنين او بنات

4
00:00:58.400 --> 00:01:16.600
واذا مات وليس له ذرية فانهن يشتركن بالربع ولا فرق في ذلك في حال وجود الاولاد بين من لها اولاد ومن ليس لها اولاد كلهن يشتركن في الثمن او الربع

5
00:01:17.100 --> 00:01:40.950
في حال عدم وجود الاولاد اما هذه التي حجت على نفقة زوجها فلا يلزم ان يعطى بقية النساء ما يحججهن من التركة الا باجازة جميع الورثة فان تحجيج المرأة من مال زوجها ليس بواجب

6
00:01:42.200 --> 00:02:01.200
وانما هو احسان وليس هو من النفقة التي يتعين فيها العدل بين النساء فا احجاج المرأة من قبل زوجها قدر زائد عن النفقة وانما هو زيادة بر واحسان اليها ولا شك ان العدل

7
00:02:01.300 --> 00:02:19.600
والفضل والبر ان يحرص الزوج على المساواة بين نسائه في احسانه اليهما وجوده لكن ذلك غير واجب وانما الواجب ان يعدل في اطعامهن وكسوتهن ومنزلهم والمبيت عندهن وما الى ذلك

8
00:02:20.350 --> 00:02:22.745
والله اعلم اثابكم الله