باكثر من حقك فانك تردينه الى الزوج او تتركينه له اه ويبقى التنبيه في النهاية الى ان من فتنة الاقامة في هذا البلد ان تقع في نفوسنا ريبة مما انزل الله لكن قبل ان اترك وتجاوز هذا السؤال. الحقيقة احتاج ارجع الى نص السؤال. الى نقطة خطيرة جاءت بصيغة السؤال تحتاج الى الى التعليق يعني عندما تقول السائلة الكريمة آآ يعني سؤال تسأل سيدة كريمة جليلة تقول تتساءل وهي تتوجع وتتألم اه تقول لقد ذكرتم في عدة فتاوى ان المرأة المطلقة ليس لها الا مؤخر الصداق اذ تقول نحن في بلد او نرى شيئا اليوم حلالا كنا نراه بالامس حراما فان كثرة الامساس تضعف الاحساس وقد سئل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه متى يعلم المرء انه فتن فاجاب اذا كان ما يراه بالامس حراما اصبح اليوم حلالا ليس للمرأة قانون يحمي حقها وهو مؤخر وهو مؤخر الصداق والقائمون على المراكز الاسلامية اجتهدوا او برعوا في جمع التبرعات فقط ورجال كثر ان لم يكن كلهم يتنكرون للمؤخر ولا يدفعونه على سبيل المثال انا واحدة منهم لا مؤخر ولا نفقة ولا سكن والمقدم اخذه بالاعيبه فللمرأة ان تستمر اذا لم تقاضيه على نصف ما يملك اذ الزواج في هذا البلد لابد له ان يأخذ المسار المدني القانوني لماذا لا يأخذ الطلاق المسار بدني القانون ايضا آآ تترك المرأة بعد سنين طويلة من استهلاكها في الخدمة المنزلية وانجاب الاطفال. ثم نقول ليس لها الا مؤخر صداقة الى اخر ما ذكرت من توجعات سم تقول الا تتغير الفتوى؟ بتغير الزمان والمكان والاحوال نقول لها اجابة عن عن هذا السؤال لو غيرك قالها انا اعرف ان صاحبة هذا السؤال طالبة علم ممن ممن درسنا يعني علوم الشريعة وتخرجنا في معاهدها يا سيدتي لم نقل انه ليس للمرأة الا مؤخر صوم اقهى بل لها عند الطلاق جملة امور ما اخروا صداقها قل او كثر وينزر فيه الى القيمة اذا كان قد طال عليه الابد واصاب العملة التي قدر بها انهيار او نقص فاحش تعويضا لفرق التضخم ففي قرار لم يجمع فقهاء الشريعة بامريكا يقول اذا الغيت العملة بعد ان قرر قبل هذا الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها ولا اعتبار لغلاء النقد او رخصه فلا يجوز ربطها ايا كان مصدرها بمستوى الاسعار. لكنه اردف فقال اذا الغيت العملة فانه يسار الى القيمة بلا نزاع اما اذا انهارت قيمتها او نقصت نقصانا فاحشا فالقول بالقيمة متوجه دفعا للضرر وقياسا على وضع او اعتبارا بنظرية الظروف الطارئة ومعيار النقص الفاحش معيار عرفي ويسار عند التنازع الى التحكيم او القضاء مؤخر مؤخر الصداق رقم واحد من حقوق المطلقات المتعة يا سيدتي وهي كما جاء في المادة مية تسعة وتسعين من وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا للاحوال الشخصية. المتعة عطاء مالي بقدر يسار الزوج ومدة الزواج ومدى مسئولية كل من الزوجين عن الطلاق تطييبا لنفس المطلقة وجبرا لما اصابها من ضرر بسبب الطلاق. ومدى مسئولية كل من الزوجين عن عن الطلاق تطييبا لنفس مطلقة وجبرا لما اصابها من ضرر بسبب الطلاق هذه المتعة مقدارها بلغت بها وثيقة الاثر في مصر وقانون الاحوال الشخصية المصري ايضا نفقة سنتين مادة خمسة وتمانين من وثيقة الازهر تقول المدخول بها في زواج صحيح. اذا طلقت دون رضاها او بدون سبب منها ولم يراجعها المطلق تستحق مع نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الاقل على الاقل وبمراعات حال المطلق يسرا وعسرا ومدة الزوجية ولا تقل عن ربع دخل الزوج ويجوز ان يرخص للمطلق بسداد هذه المتعة على اقصان هذا وليس بالضرورة ان تكون المدة سنتين. فقط تزيد عن ذلك. واصل بها القضاء الى تلاتة اربعة خمسة حسب طول مدة الزواج وتحديد من المتسبب فيه ايضا حقها يا سيدتي في اجرة الحضانة ان كانت حاضرة لاولادها الحاضنة تستحق اجرة الحضانة وتكون في مال المحضون ان كان له مال. فان لم يكن له مال ففي مال من تجب عليه نفقة وهو هنا والده وهذا هو مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة. لان منافع الزوجة من الرضاعة والحضانة غير مستحقة داود بدليل انه لا يملك اجبارها على حضانة ولدها. وهذه الاجرة قد تكون يا سيدتي. راتبا يكفيها مدة اقامة المحروم المعهد ايضا حقها في السكنى تبعا للمحضون. اذا لم يكن لها مسكن تستقل به. فما دام الاب ملزما بتوفير مسكن لاولاده فان ده ليه مطلقة ان تشترط سكنها معهم ما دامت حاضنة ولا يلزمها السكن مع اهلها بتقول المراكز الاسلامية لا تملك الزام الازواج الناشزين بهذه الاحكام نقول جوابا عن هذه النقطة ان لك ان تستعدي سلطان القضاء الوضعي لانفاذ الحق الشرعي اذا عجز المركز الاسلامي عن الزام الزوج الناشز بحكم الله عز وجل. اذهبي الى المحكمة. واستصدري قرارهم لكن خذي مما تقضي به المحكمة ما قضت لك به الشريعة واتركي الباقي لي الزوج او للمطلق. لك ان تستعدي سلطان القضاء الوضعي لانفاذ الحق الشرعي ووضعه موضع التنفيذ. فان قضى لك لابد الحياة الزوجية ان تأخذ المسار المدني القانوني عند الطلاق ازا كنا لابد ان نأخز يعني ان نسجل عقودنا وان نأخذ المسار القانوني عند الزواج باستصدار وتسجيل العقود لدى المحكمة فينبغي لنا نفس الشيء عندما نطلق ان نرجع الى المحكمة آآ سيدتي فرقي بين توثيق الزواج وتوثيق الطلاق وبين شريعة الزواج وشريعة الطلاق نعم نحن نوثق زواجنا عند المحكمة لكن نجريه وفقا لشريعتنا نحن نقول يقول ولي الزوجة للزوج زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسوله وليس على مقتضى قوانين البلد ومواثيقها على كتاب الله وسنة رسوله تسجيل في المحكمة والتوثيق لحفز الحقوق للتوثيق وليس للكفر بالحكم بالمعالم الشرعية الحاكمة لعقد الزواج نفس الامر في قضية الطلاق يوثق الطلاق لدى المحكمة اما الحقوق التي تنبني على الطلاق او حقوق المطلقات كما رجعنا في الحقوق الزوجية الى الشرع نرجى في حقوق المطلقات الحجة القاطعة والحكم الاعلى والشرع المعصوم لا غير الحلال ما احله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله. اتق الله حيثما كنت فتقوى الله تكليف يخاطب به المسلم اينما كان وحيثما حل. اسأل الله ان يعصمك من كل سوء وان يدفع عنك في كل مكروه