﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:21.150
سائل يقول زوج اختي قبل وفاته العام الماضي قال هذا البيت لزوجتي اعطى بيته هدية لزوجته لكنه شفاهة شهد على ذلك من كان حاضرا خمسة اشخاص وهذه المزرعة لابنتي هي ليست ابنته

2
00:00:21.250 --> 00:00:44.650
لكن رعاها منذ طفولتها فهل تجوز هذه الهبة ان تزهب هذه الممتلكات لجميع الورثة ليس عنده اولاد لكن اخوة واخوات القاعدة احبابي ان الهجرة لا تتم الا بالقبض. وانا قلتها

3
00:00:45.150 --> 00:01:05.700
مرارا وانا لا اؤكد عليها الهبة تنشأ بالعقل لكنها لا تتم الا بالقبر امتدت لمجرد كلام ولم يحزها الموهوب له فانها ترجو عند موت الواهب فتصبح ميراثا فان كان قد اعطى ما ذكر

4
00:01:05.900 --> 00:01:31.400
لزوجته وابنته عطية منجزة نهائية وتمت حيازته من قبلهن او سجلته تسجيلا قانونيا نهائيا يقوم مقام القبض بقبض حكمي وقبض عمل القبض الحقيقي الحيازة باليد القبض الحكمي التسجيل القانوني البات النهائي

5
00:01:32.850 --> 00:01:53.000
فقد تمت اذهبها. اما اذا لم تقبض قبضا حقيقيا ولا قانونيا عاد الامر كله من يراك الاصل في هذا كما قلنا ما صح ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كان قد نحل ابنته ام المؤمنين عائشة

6
00:01:53.000 --> 00:02:12.100
عشرين وصقا من ماله بالغابة يعني حصاد عشرين وصلة فلما حضرته الوفاة قال والله يا بنيتي ما من الناس ما من الناس احد احب الي غنا بعدي منك ولا اعز علي فقرا بعدي منك

7
00:02:12.500 --> 00:02:33.950
واني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك وانما هو اليوم مال وارث وانما هما اخواك واختاك فاقتسموه على كتاب الله قالت عائشة فقلت يا ابتي

8
00:02:34.050 --> 00:02:52.650
والله لو كان كذا وكذا لتركته ايش قضية بساط ولا مش حصاد والله لو كان كذا وكذا لتركته مسألة مهمة ايضا هنا التفرقة بين العطية والوصية العطية تمليك منجد في حال الحياة

9
00:02:53.150 --> 00:03:12.550
والريل مسلط على ماله في حياته يهبه لمن شاء بشرط العدل بين اولاده. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم او العدل بين نسائه ان كان عنده اكثر من زوجة لكن الوصية تمليك مضاف الى ما بعد الموت

10
00:03:13.800 --> 00:03:36.950
وان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث تطبيق هذا في مسألة الارهابيين ان البنت اللي بيقول بنته دي هي ليست ابنته كما وضح في السؤال هي ليست ابنته لكن رعاها منذ طفولتها

11
00:03:38.550 --> 00:03:57.300
يبقى لعله عندما قال لابنتي يعني على سبيل الرحمة وابوة التربية ونحو ونحو ذلك. اما الابوة الحقيقية اذا ابطلها الله عز وجل الا للبنوة الصلبية. الصلبية وما جعل ادعيائكم ابناءكم

12
00:03:57.800 --> 00:04:19.600
ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم استطراد مع هذه النقطة سأل احد الناس هل يصح ان يقال ان محمدا ابو المؤمنين

13
00:04:19.750 --> 00:04:39.250
كما ان نساءه امهات المؤمنين ان كان المقصود التبني لأ لان الله ابطل التبني وجعل ابطاله قرآنا يتلى بل زوج النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة متبناه زيد بن حادثة

14
00:04:40.600 --> 00:05:00.550
لكن ان كان المقصود ابوة التربية والتعليم والتوليف فهذا صحيح فالابوة المنفية في قول الله تعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن اولى الله وخاتم النبيين هذه ابوة التبني

15
00:05:00.850 --> 00:05:16.350
اللي فيها قوله تعالى وما جعل ادعياءكم ابناءكم كما لا يكون لرجل في قلبه في جوفه قلبان لا يكون لاحد في الناس ابوان ما جعل الله لغير من قلبين في جوفه

16
00:05:16.450 --> 00:05:36.950
وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم اما ابوس التربية والتوجيه فهذه لا بأس بها والله جل وعلا في بعض قراءات في قراءة ابن مسعود وازواجه امهاتهم وهو اب لهم

17
00:05:37.050 --> 00:06:00.950
في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه نبوة المنفية ابوة التبني والابوة المشروعة ابوة التربية والتوجيه والتعليم ونحو ذلك فهذه البنت الذي كفلها ليست بوارثة وبالتالي يجوز ان آآ يوصلها

18
00:06:01.600 --> 00:06:26.850
ان كانت هذه وصية وليست عطية تنفث لكن في حدود الثلث الثلث والثلث كثير بارك الله فيكم اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. اللهم امين اللهم امين