سائل يقول زوج اختي قبل وفاته العام الماضي قال هذا البيت لزوجتي اعطى بيته هدية لزوجته لكنه شفاهة شهد على ذلك من كان حاضرا خمسة اشخاص وهذه المزرعة لابنتي هي ليست ابنته لكن رعاها منذ طفولتها فهل تجوز هذه الهبة ان تزهب هذه الممتلكات لجميع الورثة ليس عنده اولاد لكن اخوة واخوات القاعدة احبابي ان الهجرة لا تتم الا بالقبض. وانا قلتها مرارا وانا لا اؤكد عليها الهبة تنشأ بالعقل لكنها لا تتم الا بالقبر امتدت لمجرد كلام ولم يحزها الموهوب له فانها ترجو عند موت الواهب فتصبح ميراثا فان كان قد اعطى ما ذكر لزوجته وابنته عطية منجزة نهائية وتمت حيازته من قبلهن او سجلته تسجيلا قانونيا نهائيا يقوم مقام القبض بقبض حكمي وقبض عمل القبض الحقيقي الحيازة باليد القبض الحكمي التسجيل القانوني البات النهائي فقد تمت اذهبها. اما اذا لم تقبض قبضا حقيقيا ولا قانونيا عاد الامر كله من يراك الاصل في هذا كما قلنا ما صح ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كان قد نحل ابنته ام المؤمنين عائشة عشرين وصقا من ماله بالغابة يعني حصاد عشرين وصلة فلما حضرته الوفاة قال والله يا بنيتي ما من الناس ما من الناس احد احب الي غنا بعدي منك ولا اعز علي فقرا بعدي منك واني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك وانما هو اليوم مال وارث وانما هما اخواك واختاك فاقتسموه على كتاب الله قالت عائشة فقلت يا ابتي والله لو كان كذا وكذا لتركته ايش قضية بساط ولا مش حصاد والله لو كان كذا وكذا لتركته مسألة مهمة ايضا هنا التفرقة بين العطية والوصية العطية تمليك منجد في حال الحياة والريل مسلط على ماله في حياته يهبه لمن شاء بشرط العدل بين اولاده. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم او العدل بين نسائه ان كان عنده اكثر من زوجة لكن الوصية تمليك مضاف الى ما بعد الموت وان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث تطبيق هذا في مسألة الارهابيين ان البنت اللي بيقول بنته دي هي ليست ابنته كما وضح في السؤال هي ليست ابنته لكن رعاها منذ طفولتها يبقى لعله عندما قال لابنتي يعني على سبيل الرحمة وابوة التربية ونحو ونحو ذلك. اما الابوة الحقيقية اذا ابطلها الله عز وجل الا للبنوة الصلبية. الصلبية وما جعل ادعيائكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم استطراد مع هذه النقطة سأل احد الناس هل يصح ان يقال ان محمدا ابو المؤمنين كما ان نساءه امهات المؤمنين ان كان المقصود التبني لأ لان الله ابطل التبني وجعل ابطاله قرآنا يتلى بل زوج النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة متبناه زيد بن حادثة لكن ان كان المقصود ابوة التربية والتعليم والتوليف فهذا صحيح فالابوة المنفية في قول الله تعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن اولى الله وخاتم النبيين هذه ابوة التبني اللي فيها قوله تعالى وما جعل ادعياءكم ابناءكم كما لا يكون لرجل في قلبه في جوفه قلبان لا يكون لاحد في الناس ابوان ما جعل الله لغير من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم اما ابوس التربية والتوجيه فهذه لا بأس بها والله جل وعلا في بعض قراءات في قراءة ابن مسعود وازواجه امهاتهم وهو اب لهم في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه نبوة المنفية ابوة التبني والابوة المشروعة ابوة التربية والتوجيه والتعليم ونحو ذلك فهذه البنت الذي كفلها ليست بوارثة وبالتالي يجوز ان آآ يوصلها ان كانت هذه وصية وليست عطية تنفث لكن في حدود الثلث الثلث والثلث كثير بارك الله فيكم اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. اللهم امين اللهم امين