﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:22.150
رجل رزق بمولود ذكر اسأل الله ان يبارك له فيما وهبه واقترب موسم الحج هل يجوز له ان يضحي بعجل وينوي سبعين منه للعقيقة والباقي بنية الاضحية جائز بل يجوز ان يضيف اسباعا اخرى

2
00:00:22.600 --> 00:00:42.600
حتى لو واحد يريد ان يشارك بنية اللحم. واحد عايز ياخد سبع لحم بس لا عقيقة ولا اضحية ولا شيء. هيجيب لحمة لاولاده. فقال الشغلانة دي تديها كويسة والعجل ده مبارك عشان فيه جزء لله يعني. وهناخد وسعره احن كمان. فناخد منه سبع

3
00:00:42.600 --> 00:01:05.200
ولادي ياكلوا جايز المهم انك ان كان المولود الذكر تعطيه يعني تقدم سبعين مقابل شاتين وهذا في العقيقة وتضحي بسبع والباقين حسب ما ييسر الله عز وجل اما ان سألت ما هو الافضل

4
00:01:05.900 --> 00:01:40.200
سب بقرة واللي شاهد في العقيقة الافضل الشاة ليه؟ لان في العقيقة معنى الفداء دم مقابل دم فانت عندما تذبح دم الشاة كأنه فداء عن  مولود اهريق عنه دما فالدم بهذا المعنى يصعب تبعيضه ولهذا ذهب بعض الحنابلة الى ان سبع البقرة لا يجزئ في العقيقة لان معنى الفداء

5
00:01:40.200 --> 00:02:01.050
الكامل لا يتحقق فيها لكن الصواب الذي عليه الجمهور ان هذا جائز ومشروع. لكن بعض الناس يسألني ايهما افضل؟ ان سألت عن الافضلية سبع بقرة ولا سبع ناقة امشى لا شك ان الشاه افضل لان معنى الفداء فيها متحقق بصورة كاملة بارك الله فيك

6
00:02:02.150 --> 00:02:02.750
