﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
شيخنا الكريم ايضا هذا سؤال من احد المشاهدين الكرام يقول هل تجب التسوية بين الابناء في العطية حتى مع وجود فارق العمر احسن الله اليكم اه الواجب العدل بين الاولاد. مهم. بنين وبنات وليس الواجب هو التسوية. الشرع جاء

2
00:00:20.100 --> 00:00:38.550
ابي العدل قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث النعمان ابن بشير ابن سعد رضي الله عنهما الانصاري قال اتقي اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم الامر بالعدل وليس بالتسوية والعدل هو اعطاء

3
00:00:38.850 --> 00:01:00.000
كل شخص ما يحتاج اليه والانفاق على كل ولد بما يحتاج البنت نفقتها غير الولد الذكر الصغير نفقته غير الكبير المريض نفقته غير الصحيح. الذي يدرس نفقته غير اللي ما يدرس. وهكذا يعني يعني حتى العلماء قالوا ان على الاب ان يزوج ولده

4
00:01:00.550 --> 00:01:13.500
اذا كان قادرا على تزويجه والولد ليس عنده قدرة على ان يزوج نفسه فيجب على الوالد المقتدر ان يزوجه. طيب انا زوجت اليوم ولدي اللي عمره مثلا ثلاثة وعشرين ولا اربعة وعشرين ولا خمسة وعشرين

5
00:01:13.600 --> 00:01:33.850
هل معناه زوجته باربعين الف ولا بمئة الف ولا بمئتين الف ولا اقل ولدي الصغير ابو سبع سنين اعطيه مئتين الف هذا ظلم التسوية هنا ظلم ولا يجوز. لكن العدل مقتضاه. اها. ان هذا الولد اذا بلغ مبلغ الرجال وانا مقتدر ان ازوجه

6
00:01:33.850 --> 00:01:50.150
لكن قد يتوفى هذا الولد عز وجل اقصدته وتوفي الاب هل يستقطع من التركة لتزويج هذا الابن الصغير؟ لا لا لا ابدا انما الواجب على الاب ان يعدل في وقت حياته صح ليس بعد مماته ثم بعد مماته ماله

7
00:01:50.150 --> 00:01:54.231
ويبقى لورثتي لا يملك هو منه شيئا الا ما كان وصية له. نعم