﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.800
صاحب محل تجاري المبلغ الذي عنده ماء بضاعة عنده  المبلغ الذي عنده يمكن يقصده مال مكتوب ماء مال بضاعة وديون له عند الناس يبلغ النصاب وما عليه من ديون للتجار هو اكبر من رأس ماله

2
00:00:21.900 --> 00:00:38.400
او ينقص ما له عن النساء فهل عليه الزكاة وينقص ماله عن نصاب فيها خلاف من اهل العلم من قال ان من عنده مال بلغ النصاب وعليه ديون قالوا انه

3
00:00:38.650 --> 00:00:55.350
يسقط من ماله الذي عنده مقابل هذه الدنيا فلو كان عنده مئة الف وعليه مئة الف قالوا يسقط تسقط عن الزكاة لان هذا المال في مقابل هذا الدين والمراد بذلك في كلام العلماء

4
00:00:55.450 --> 00:01:12.100
لو ان انسان مثلا عنده مئة الف عليه مئة الف لكن هو عنده اه امتعة وعنده عروض اخرى ليست للتجارة لكن هو غير محتاج له مثل عند السيارتين ويحتاج لسيارة واحدة

5
00:01:12.650 --> 00:01:32.500
مثلا سيارته وهم محتاجين سيارة واحدة عنده مثلا امتعة كثيرة غير محتاجة عنده فروش كثيرة في بيتي غير ما يستعملها مثلا عندها اجهزة ما عنده جوالات يستخدم جوال وعنده اكثر من جوال

6
00:01:32.800 --> 00:01:53.350
عندي اكثر من كمبيوتر مثلا حاسب يستخدم واحد عنده اجهزة اخرى مثلا ونحو ذلك من الحاجات اللي تكون عند الانسان في بيته ولها اثمان وهو لا يحتاج اليها لكنه بعض الناس يكون عنده اشياء زيادة عن حاجته

7
00:01:54.600 --> 00:02:11.650
فاذا كان عنده مئة الف عنده عروض تجارة او عنده عروظ ليست تجارة عند سيارتين مثلا او ثلاث سيارات ويستخدم سيارة واحدة عندها هذي السيارات الاخرى يستخدم احيانا يترفى بها ليس له به حاجة لو باعها

8
00:02:11.700 --> 00:02:28.900
فانه لا يحتاج اليها وعليه دين نقول انظر الى هذه الامتعة الزائدة عندك لا تحتاج اليها. فاذا قدرناها بمئة الف وعليك دين مئة الف فاجعل هذا المال عند عند الجمهور الذين يقولون ان الدين

9
00:02:29.000 --> 00:02:47.000
يسقط الزكاة يقول تجعل هذا الدين مقابل هذه العروض التي عندك التي انت لا تحتاج لها فاذا كانت هذه العروض بقدر الدين اللي عليك يكون هذا الدين مقابل هذا ويسلم المال الذي عندك تزكي المال الذي عندك

10
00:02:48.650 --> 00:03:19.750
عنده مليون وعليه مليون وعنده  يعني من من العروظ وعنده من الاجهزة ونحو ذلك من الامور التي يترفه بها من  الاجهزة ونحو ذلك تقدر بمليون اجعل هالمليون مقابل هالمليون دين عليك

11
00:03:20.850 --> 00:03:37.750
ويسقط هذا مقابل هذا. وتزكي المليون. هذا على قول جمهوره. لكن على القول الصحيح القول الصحيح يقال اذا كان على الانسان دين وعنده مال والدين حال يقول اذا كنت تريد ان تسدد الدين

12
00:03:38.400 --> 00:03:54.050
انت الان تقول في هذه الحالة لا زكاة عليك لكن اذا كان عندك دين وانت تقول اصحاب الدين ساكت وانا لا اسددهم لا يطالبونني ونستفيد من هذا ما ابيع واشتري نقول لا نسقط حق

13
00:03:54.500 --> 00:04:12.650
اهل الزكاة بهذا الشيء ثابت انت اذا كنت تريد عليك انت تريد ان تسدد الدين ولا زكاة عليك. اما ان نسقط الزكاة والمال عندك انت لن تقضي هذا المدين الذي عليك

14
00:04:13.000 --> 00:04:26.550
ولن تؤدي الزكاة هذا لا يأتي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر السعاة وكانوا يضربون الزكاة ويأخذونها من اصحاب ولم يكونوا يسألونها عن ديون. وكان كثير من الناس في ذلك الزمن

15
00:04:26.600 --> 00:04:54.150
عليهم ديون كثير من الناس اعمالهم في بيعهم في مزارعهم في بساتينهم. في الغالب انهم يستدينون واصحاب الاغنام كذلك عليهم اموال ولم يكن العمال السعاة اللي يجمعون الزكاة يسألون  لا في عهد عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الصحابة لذلك لم يكونوا يسألون من عليه الدين من عليه الزكاة كم عليك من الدين؟ فدل على ان الزكاة تجب

16
00:04:54.150 --> 00:05:06.219
في المال الحاضر الا من اراد قضاء الدين ولهذا قال عثمان رضي الله عنه كما صح عن مالك هذا الشهر شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه هذا واضح لرجحان هذا القول