﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:18.950
يخفى. نعم. يقول السائل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته  في سؤال ابي لديه مئة الف ريال لكنهم مع عمي ليس استثمارا لكنهم امانة لديه. ما حكم الزكاة عليهم وعمي وتاجر

2
00:00:19.100 --> 00:00:41.800
صالح  هو الحقيقة استثمار لكن قصدي ليس استثم ليس ان ليس ابوه لا يستثمرها يستثمروها وعمه وعمه وعلى هذا لا تكون امانة يعني بالمعنى الخاص  هذه لا تكونوا امانة لان الامن لا يجوز التصرف فيها

3
00:00:42.300 --> 00:01:01.650
الا اذا كانت امانة فاستأذنه في التصرف    يعني حينما هنا بحث اخر يتعلق مثلا بنفي الظمان للامانة هذا بحث اخر من العلم من يجوزه من العلم من يمنعه لكن ما يتعلق بهذه المسألة

4
00:01:01.800 --> 00:01:22.900
وهو الزكاة تتعلق بمشاة الدين على عليه دين وعنده مال هل تجب عليه الزكاة يجب عليه الزكاة او لا تجب عليه الزكاة من اهل العلم من يقول انه لا تجب عليه الزكاة

5
00:01:23.600 --> 00:01:40.000
ويسقط ما عليه من الدين ويقولون مطلقا لا تجب عليه الزكاة مطلقا سواء كان يعني قادر على السداد اوليس قادر على السداد سواء كان هذا الدين يعني قرض او غيره فانه لا تبعين الزكاة

6
00:01:40.600 --> 00:02:00.600
من اهل العلم من قال يجب الزكاة فيه مطلقا والذي يقول لا تجب الزكاة  وهذا هو ظاهر قول الجمهور الا ان عندهم تفصيلا في بعض الصور اذا كان هذا الدين

7
00:02:00.700 --> 00:02:22.450
لاجل التجارة    والذين يقول لا زكاة فيه يقول انه لا يملك هذا المال سوف يرد فهو متزلزل انما ينتفع به ثم يرده ثم هذا المال يزكيه صاحبه ولا ثنية في الصدقة

8
00:02:22.900 --> 00:02:45.100
تؤدى زكاة مال مرتين لكن هذا في نظر ولم يثبت حديث بهذا في الصدقة  لكن المراد بذلك انها لا تؤخذ مرتين لا تؤخذ مرتين فان المراد انها لا تؤخذ مرتين بل الزكاة مرة واحدة

9
00:02:45.300 --> 00:03:02.800
سواء كان يدفعه او  العامل من هو والصحيح وجوب الزكاة في المال مطلقا وهو مذهب الشافعي جمع من اهل العلم في عموم الادلة في هذا الباب ولا يمتنع ان يزكي

10
00:03:03.200 --> 00:03:28.400
المقرض ماله هو المقتضي الزكي كل له ما له ولهذا يأخذه المقترض وينتفع به. ثم من جهة المعنى المقترض منتفع بهذا المال والمقرظ غير منتفع اقرض لله  يعني من جهة المعنى والحكمة كيف يقال المقرظ

11
00:03:28.650 --> 00:03:53.800
المحسن الى اخيه تجب عليه الزكاة والمقترظ المستفيد من هذا المال الذي احسن اليه صاحبه لا تجب عليه الزكاة وتجب على جهة المعنى فانه تجب عليه الزكاة من باب اولى. لانه منتفع بهذا المال سواء انتفع به لنفقاته. او انتفع به

12
00:03:53.850 --> 00:04:13.200
استثمار ونحو ذلك ان الزكاة واجبة عليه هذا هو الاظهر لعموم الادلة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة ويأخذون الزكاة ولم يكونوا يسألون من يأخذون منهم الزكاة هل عليكم دين

13
00:04:13.400 --> 00:04:33.500
بل كانت تؤخذ الزكاة من الجميع معلوم ان وخاصة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فلو كان الزكاة تسقط وتأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز. اما الاثر المروي عن عمر وهو اثر صحيح رواه في الموطأ وغيره

14
00:04:33.600 --> 00:04:54.700
هل هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين يقظه حتى تخلص لكم اموالكم محتمل وليس صريحا بينا في هذا نفس عيب العبارة ليست صريحة في انه قال شهر زكاتكم والمعنى ان من عليه

15
00:04:55.100 --> 00:05:20.150
يخلص ذمته وليبرأ ذمته حتى تخلص لكم بل انه من تأمل اللفظ ربما يكون دالا على وجوب الزكاة لانه اذا لم يؤدي الدين فلا تخلصوا له امواله بل تختلط يختلط ماله بمال غيره فيزكي الجميع

16
00:05:20.300 --> 00:05:43.550
انما يخلص له ما له حينما يؤدي الدين الذي عليه. فلا يزكي الا الماء الذي اما ما سواه فانه يخرجه في امر بسداد الدين وقضاء الدين هي كلمة فهي يعني عبارة محتملة وليس فيها صراحة ثم كما تقدم عموم الادلة

17
00:05:43.650 --> 00:06:12.150
واضح في هذا الباب وهو وجوب الزكاة فيها. وهناك صور لا تجب فيها الزكاة يعني على  صاحب المال صاحب المال المقرظ  صاحب المال  لابد ان يطلق احيانا على من عليه

18
00:06:14.000 --> 00:06:34.750
ومن اعطى المال فاذا كان من عليه المال لا يستطيع السداد او كان مماطل فلا زكاة على صاحب الدين انما اذا كان صاحب الدين قادر على السداد وتركه مراعاة ومجاملة او لصداقة او لقرابة فلا تسقط الزكاة

19
00:06:35.200 --> 00:06:59.950
لكن اختلف العلماء مسألة هل يجب اخراج الزكاة الحال او حتى يقبضها والاظهر التفصيل في هذا ان كان المال من عليه الدين هو قاد على السداد ويمكن ان يطلبه ويسلم له المال لكن تركه مراعاة له مثلا ولا ضرر عليه او لانه يخجل منه

20
00:06:59.950 --> 00:07:16.600
انه يستحي منه لصداقة او قرابة فلا تسقط حقوق الفقراء وهل يخرج الزكاة في الحال الزكاة في الحال او اذا قبض على قولين لانه لا يخرجها بل اذا والاظهر والله اعلم

21
00:07:16.800 --> 00:07:39.000
يخرج زكاة المال في الحال لان المال في المال يكون كأنه امانة والامانات تؤدى الزكاة فيها بلا خلاف لانه امانة عند من اقربه المال او اعطاه المال فيزكيه اما من عليه المال تقدم الخلاف

22
00:07:39.350 --> 00:07:43.300
ما دام المال موجود فانه يزكيه سائر امواله