سؤال توفي الوالد وترك مبلغا بالبنك تستحق عليه الزكاة خلال الايام القادمة هناك من افتى انه لا زكاة على هذا المال. هل هذا صحيح الجواب عن هذا ان اقول من مات قبل حلول الحول على ماله لا تجب عليه الزكاة. لفقد ارض اساسي من شروط وجوب الزكاة وهو تمام الحول. بل يوزع ما له بين ورثته ومن ملك منهم نصابا استقبل به حولا جديدا. فاذا حال عليه الحول بعد تملكه اياه وجبت فيه الزكاة لقد سد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن مثل ذلك فاجاب قائلا اما بالنسبة للميت الذي مات قبل ان يتم تحول فلا زكاة عليه. لانه مات قبل الوجوب فلا يقضى عنه. اما بالنسبة للورثة فالذي يبلغ نصيبه منهم نصابا عليه الزكاة اذا تم الحول على موت مورثه والذي ماله قليل لا يبلغ النصاب. وليس عنده ما يكمله به فانه لا زكاة عليه