هذه احدى الاخوات تقول هل تجب الزكاة في الذهب الذي تقتنيه المرأة للزينة والاستعمال فقط وليس للتجارة نعم تجب الزكاة هي فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب ذهب ولا فظة لا يؤدي زكاتها يعني اذا بلغت نصابا الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ايقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما برز ردت الى النار حتى يقضى بين العباد الى اخر ما جاء في بقية الاموال والنبي صلى الله عليه وسلم رأى على امرأة مسكتين من ذهب فقال اتؤدين زكاتهما؟ قال لا قالت قال مسكتان من نار وفي المسألة خلاف عند العلماء. لكن الصحيح من لكن الصحيح من كلام العلماء وجوب زكاة الذهب الملبوس وغير الملبوس اذا بلغ النصاب والنصاب من الذهب عشرون مثقالا وهو خمسة وثمانون جرام بالذهب الخالص فان كان خمسة وثمانين باء الخلط ولو صار ذهبا صافيا لكان ثمنيا او اقل ما صار فيه زكاة وبراءة الذمة مهمة من لا تحب ان تزكري فلتقتصر على اقل من النصاب ولو بقليل واذا زكت احبت ان تزكي تقتني ما شاءت ونصيحتي ايضا لمن عندها حلي ان تعتني وكلما تبذل من درهم ريال صدقة لفقير تجعل في نيتها انه من الزكاة حتى اذا حال الحول واذا هي قد قالت قسطا كبيرا من ما عليها متعود نفسها ولو اثبتت ذلك في ورقة خمسة ريالات تعجيل بعض الزكاة والموفق من وفقه الله. ايضا تسأل تقول الالماس الذي يستعمل للزينة واللبس هل فيه زكاة؟ لا الالماس و بقية الاحجار الكريمة ولو كانت غالية اذا كانت للزينة فلا زكاة فيها واذا كانت للتجارة ففيها الزكاة لانها تكون عروظا تجارة نعم