﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:23.550
تسأل تقول اذا كان عندها ذهب مستعمل اه هل تجب زكاة وكيف تقدر زكاته الحلي الصحيح انها تجب فيه الزكاة وادلته ظاهرة وهذا قول احناف والشافعي قال استخير الله فيه والجمهور قالوا لا زكاة فيه والاظهر ان فيه زكاة واذا بلغ النصاب

2
00:00:23.550 --> 00:00:42.450
ومقدار خمسة وثمانون غرام خمسة وثمانون غرام والزكاة الواجبة فيه بقدر قيمته لانه اذا كان مستعملا له قيمة فان كانت تعرف قيمته فتغري الزكاة. ربع العشر وان كانت لا تعجز تسأل

3
00:00:42.550 --> 00:00:58.550
اهل الخبرة اصحاب محلات الذهب هذا الذهب. وتذكر لهم العيال لانه يختلف عيار ثمنطعش من عيار واحد وعشرين وبعض العيارات احيانا تختلف قيمتها بعض العيارات قد نفس العيار الواحد بعضه قيمته اغلى من بعض

4
00:00:58.700 --> 00:01:14.931
لكن من طابت نفسه اذا طابت نفسها باخراج الزكاة بالقيمة بقيمته مثلا جديدة هذا لا شك هو افضل ويكون قدر الزكاة والواجب عليها وما زاد يكون صدقة