زكاة الذهب ذهب الزينة المتخذ للزينة هذي مسألة من مواقع الخلاف بين العلماء في وجوه زكاة الذهب اذا كان متخذا للزينة جمهور العلماء على انه لا تجب الزكاة في مثل هذا المال لانه من جملة المقتنيات التي لا تجب فيها الزكاة ليس على المسلم في فرسه ولا عبده الزكاة صدقة ليس المسلم في عبده ولا في فرسه ولا عبده صدقة ويجري هذا في كل المقتنيات ومنه ما اتخذته المرأة زينة وهو قول جمهور العلماء ومذهب الامام مالك والشافعي واحمد والقول الثاني وهو مذهب الامام ابي حنيفة وقول في مذهب الامام احمد ان رواية في مذهب الامام احمد ان الزكاة تجب في آآ الذهب مطلقا سواء كان حليا يتزين به او كان مدخرا ولا اقرب من هذين القولين هو ما ذهب اليه الجمهور ان الزكاة لا تجب الا ان يشاء صاحب الذهب ان ان يتصدق فهذا شأنه والسبب في ترجيح هذا القول انه ليس ثمة دليل واضح الا العمومات اه والعمومات ليست كافية في ايجاد الزكاة في المال في مثل هذه الصورة لان اه النبي صلى الله عليه وسلم ميز في الاموال بين ما يقتنى وبينما وبينما لا يقصد به القنية من المال وايضا وهو قول جمع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم آآ فبالتالي لا تجب الزكاة في الحلي سواء كان مدخر سواء اذا كان للزينة اما اذا كان مدخرا متى تحول من كونه زينة الى كونه مدخرا مثل ما لو يعني راح وديله او خلاص ما صارت تلبسه بالمطلق ورافعته حتى تستفيد منه اذا احتاجت فهنا ينتقل الى كونه كنزا تجب فيه الزكاة. نعم