﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:33.350
هل الذهبي الملبوس اختي رغد ايوة هل الذهبي تقول؟ نعم عليه سؤال عليه زكاة؟ ها؟ تسألين هل عليه زكاة؟ ايوة الاخت رغد من اليمن سألت عن الحلي عن الذهب بالملبوس هل عليه زكاة

2
00:00:33.950 --> 00:00:50.500
آآ الذهب آآ المكنوز تجب فيه الزكاة بالتأكيد لقول الله تعالى والذين الذين الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم وبها جباهم وجلوبهم وظهورهم

3
00:00:50.650 --> 00:01:04.000
هذا ما كنستم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون اه اما ما يتعلق بما كان مستعملا من نعم في الحلي والزينة فهذا جاء فيه الحديث عن عائشة رضي الله عنها انها قالت

4
00:01:04.000 --> 00:01:26.550
في اه الحلي زكاة نعم. ذهب جمهور العلماء رحمهم الله الى ان ما كان من الذهب آآ ملبوسا معدل للاستعمال فانه لا زكاة فيه. نعم. وهذا القول آآ هو قول جمهور العلماء

5
00:01:26.550 --> 00:01:47.450
او القول الاخر ان آآ زكاة ان الذهب آآ الملبوس او المعد للحلي فيه زكاة وهو مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله واختاره جماعة من الفقهاء استنادا للحديث الذي جاء اه ان امرأة جاءت وفي يد ابنتها مسكتان غريظتان من ذهب

6
00:01:47.550 --> 00:02:07.000
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال اتحبين ان يسورك الله بهما سوارين من نار فاخذتهما فالقتهما وتصدقت بهما آآ آآ الشاهد قوله اتحبين ان يسورك الله بهما سوارين من نار الحديث

7
00:02:07.000 --> 00:02:30.950
اه رواه احمد واصحاب السنن لان اسناده ضعيف ولذلك لم يأخذ به الجمهور وعلى القول بصحته فانه آآ يبعد ان يكون هذا آآ آآ في الزكاة المعهودة في الذهاب التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم آآ في كل عشرين مثقالا نصف مثقال آآ فذاك

8
00:02:30.950 --> 00:02:50.950
آآ بيان للقدر الواجب وهذه قد اخرجت جميع المسكتين في جميع السورتين ولو كان ذلك آآ واجبا آآ آآ او لو كان ذلك آآ واجبا على النحو لبين لها النبي صلى الله عليه وسلم ولما تركها تخرج كل هذا المال. المقصود ان الحديث في اسناده مقال

9
00:02:50.950 --> 00:03:10.950
القول الذي ذهب اليه الجمهور من ان زكاة ان الحلي ليس فيه زكاة اقرب الى الصواب. وآآ لهذا آآ والعمومات مستثناة حديثنا عائشة رضي الله عنها والاحاديث الاخرى الواردة ولو كان فيه زكاة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:10.950 --> 00:03:30.950
جليا واضحا يكشف الالتباس. آآ المقصود ان آآ الراجح في آآ ما اعد للبس من اه الحلي انه لا زكاة فيه. نعم. والله تعالى اعلم. اذا يا شيخ ما اعد للبس يا شيخ لو مرت عليه مثلا فترة طويلة سنوات. هل هناك ظابط يا شيخ

11
00:03:30.950 --> 00:03:53.800
فوظ للبس. نعم. وليس للادخار فانه ولو لم تلبسه يعد ذهبا آآ لا زكاة فيه يعد حليا لا زكاة فيه لكن ان كانت يعني ما تستعمله ولا في بالها ان تلبسه انما هو مرفوع ومركون اما للحاجة او لاجل انه عندها وامسكت

12
00:03:53.800 --> 00:04:02.231
فهذا تجب زكاته لانه يتحول من كونه معدل اللبس الى كونه كنزا تجب زكاته. احسن الله اليك