في اه الحلي زكاة نعم. ذهب جمهور العلماء رحمهم الله الى ان ما كان من الذهب آآ ملبوسا معدل للاستعمال فانه لا زكاة فيه. نعم. وهذا القول آآ هو قول جمهور العلماء هل الذهبي الملبوس اختي رغد ايوة هل الذهبي تقول؟ نعم عليه سؤال عليه زكاة؟ ها؟ تسألين هل عليه زكاة؟ ايوة الاخت رغد من اليمن سألت عن الحلي عن الذهب بالملبوس هل عليه زكاة آآ الذهب آآ المكنوز تجب فيه الزكاة بالتأكيد لقول الله تعالى والذين الذين الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم وبها جباهم وجلوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون اه اما ما يتعلق بما كان مستعملا من نعم في الحلي والزينة فهذا جاء فيه الحديث عن عائشة رضي الله عنها انها قالت او القول الاخر ان آآ زكاة ان الذهب آآ الملبوس او المعد للحلي فيه زكاة وهو مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله واختاره جماعة من الفقهاء استنادا للحديث الذي جاء اه ان امرأة جاءت وفي يد ابنتها مسكتان غريظتان من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال اتحبين ان يسورك الله بهما سوارين من نار فاخذتهما فالقتهما وتصدقت بهما آآ آآ الشاهد قوله اتحبين ان يسورك الله بهما سوارين من نار الحديث اه رواه احمد واصحاب السنن لان اسناده ضعيف ولذلك لم يأخذ به الجمهور وعلى القول بصحته فانه آآ يبعد ان يكون هذا آآ آآ في الزكاة المعهودة في الذهاب التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم آآ في كل عشرين مثقالا نصف مثقال آآ فذاك آآ بيان للقدر الواجب وهذه قد اخرجت جميع المسكتين في جميع السورتين ولو كان ذلك آآ واجبا آآ آآ او لو كان ذلك آآ واجبا على النحو لبين لها النبي صلى الله عليه وسلم ولما تركها تخرج كل هذا المال. المقصود ان الحديث في اسناده مقال القول الذي ذهب اليه الجمهور من ان زكاة ان الحلي ليس فيه زكاة اقرب الى الصواب. وآآ لهذا آآ والعمومات مستثناة حديثنا عائشة رضي الله عنها والاحاديث الاخرى الواردة ولو كان فيه زكاة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم جليا واضحا يكشف الالتباس. آآ المقصود ان آآ الراجح في آآ ما اعد للبس من اه الحلي انه لا زكاة فيه. نعم. والله تعالى اعلم. اذا يا شيخ ما اعد للبس يا شيخ لو مرت عليه مثلا فترة طويلة سنوات. هل هناك ظابط يا شيخ فوظ للبس. نعم. وليس للادخار فانه ولو لم تلبسه يعد ذهبا آآ لا زكاة فيه يعد حليا لا زكاة فيه لكن ان كانت يعني ما تستعمله ولا في بالها ان تلبسه انما هو مرفوع ومركون اما للحاجة او لاجل انه عندها وامسكت فهذا تجب زكاته لانه يتحول من كونه معدل اللبس الى كونه كنزا تجب زكاته. احسن الله اليك