﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:23.650
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم وبناء على ذلك اختلف العلماء في حلي المرأة المستعمل لتجاذب اصلين فيه فلانه حلي من الذهب والفضة فيعتبر من النقدين

2
00:00:23.750 --> 00:00:47.750
والنقدان زكاتهما واجبة ولانه مستعمل فهو اقرب ما يكون لمال القنية واموال القنية لا زكاة فيها فحلي المرأة ان يدخله تحت دائرة قاعدة النقدين ام قاعدة القنية فان ادخلناه تحت دائرة النقدين اوجبنا الزكاة فيه

3
00:00:48.750 --> 00:01:10.150
وان ادخلناه تحت دائرة الاموال التي هي للقنية اسقطنا الزكاة عنه فهما قولان لاهل العلم رحمهم الله تعالى والاقرب عندي والله اعلم هو ادخال حلي المرأة تحت قاعدة  لا تحت قاعدة الذهب والفضة اي النقدين

4
00:01:10.750 --> 00:01:37.800
وبناء على ذلك فالقول الاقرب ان شاء الله تعالى ان حلي المرأة المستعمل لا زكاة فيه وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة في احد الروايات عنهم واختاره ابو العباس ابن تيمية وتلميذه الامام العلامة ابن القيم. وهو الذي يفتي به علماء الدعوة من من لدن محمد ابن عبد الوهاب

5
00:01:37.800 --> 00:01:54.700
رحمه الله الى الشيخ محمد ابن ابراهيم حتى جاء الشيخ عبدالعزيز رحمه الله وقلب دفة الافتاء من عدم الوجوب الى الوجوب والقول الاقرب عدم الوجوب لتغليب قاعدة على قاعدة النقدين

6
00:01:55.250 --> 00:02:21.450
فان قلت ولماذا غلبت قاعدة القنية فنقول لان المقصود من هذا الحلي انما هو التجمل به واستعماله لا لا عين ذهب لا عين ذهبيته او فضيته فهي لا تنظر فالمرأة لا تنظر فيه الى كونه ذهبا او فضة. وانما تنظر فيه الى شكله والى روعة طلعته والى التجمل به والى

7
00:02:21.450 --> 00:02:42.500
كما تنظر الى ساعتها التي تلبسها وكما تنظر الى خلخالها الذي الذي تلبسه في قدمها وكما تنظر الى قرطها بل وكما تنظر الى تسريحة شعرها والى مكياجها فهي تراعي فيه جانب الاقتناء للتجمل

8
00:02:42.750 --> 00:03:13.000
فقاعدة القنية تغلب فيه. قاعدة القنية تغلب فيه فاذا خرج هذا النوع من الذهب عن كونه نقدا الى كونه ما لقني لان النية في اتخاذه هي الاستعمال للتحلي فان قلت وان كان للاكتناز لا للاستعمال. فنقول اذا كان للاكتناس فليس ثمة ما يعارض

9
00:03:13.000 --> 00:03:36.550
كونه نقدا فاذا اشترت المرأة حليا يستعمل عادة لكنها نوت بشراءه ادخار المال به لا لاستعماله فانه يعتبر كنزا فليس ثمة نية للاستعمال تخرجه الى مال قنية. وكذلك قال العلماء اذا اذا تكسر

10
00:03:36.550 --> 00:03:53.950
الحلي وخرج عن كونه مستعملا فيخرج بتكسره عن كونه ما لا قنية الى كونه كنزا يحفظ به يحفظ به المال  انتم فهمتم هذا؟ ولذلك فالاقرب انه لا زكاة في الحلي المستعمل

11
00:03:54.900 --> 00:04:16.000
ولكن عندنا حديثان لابد من الاجابة عنهما وهو قول النبي وهو ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتؤدين زكاة هذا

12
00:04:16.300 --> 00:04:39.000
قالت لا قال ايسرك ان يسورك الله بهما سوارين من نار؟ قال فاخذتهما والقتهما وقالتهما لله ورسوله وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والحديث الثاني عند ابي داوود ايضا من حديث ام سلمة ان النبي صلى الله انها كانت تلبس فتاخات من

13
00:04:39.400 --> 00:05:01.700
ذهب فقالت يا رسول الله اكنز هو؟ اكنزه قال ما اديت زكاته فليس بكنس فهذا حلي مستعمل ومع ذلك فقد اوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيه الزكاة. فكيف تجيب عن هذا

14
00:05:02.000 --> 00:05:20.700
فاقول لقد اجاب العلماء عن ذلك بعدة اجوبة الاصح منها عندي والله اعلم ان الزكاة المذكورة هنا محمولة على الزكاة مكية للزكاة المدنية والزكاة المكية تختلف عن الزكاة المدنية بعدة فروق

15
00:05:21.350 --> 00:05:47.400
الفرق الاول ان الزكاة المكية تجب في كل ما يسمى مالا صغيرا او كبيرا قليلا او كثيرا حتى ماعون الطعام حتى ماعون الطعام تجب فيه الزكاة وقد توعد الله من يمنع الماعون وهو الصحن. بالا بالويل وهو العذاب الشديد في الاخرة. قال الله عز

16
00:05:47.400 --> 00:06:11.650
وجل ويمنعون الماعون فاذا الزكاة المكية ليست هناك اموال مخصصة للزكاة. وانما كل ما يملكه الانسان فيجب عليه تأدية زكاته واما واما الزكاة المدنية فانها في اموال مخصوصة وهي الاموال الاربعة النقدان وبهيمة الانعام والخارج من الارض وعروض التجارة

17
00:06:11.950 --> 00:06:33.550
هذا الفرق الاول الفرق الثاني ان الزكاة المكية ليس لها انصبة. فتجب في قليل المال وكثيره. ليس لها انصباء معينة واما الزكاة المدنية فلا تجب في المال الزكوي الا اذا بلغ نصابا

18
00:06:35.750 --> 00:06:54.350
ودليل هذا الحمل وهو حمل الزكاة في الحلي المذكور في هذا الحديث على الزكاة المكية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله بهما

19
00:06:54.750 --> 00:07:20.500
سوارين من نار قالت فالقتهما فالقتهما. السؤال الان هل كان يجب عليها هذا الالقاء؟ الجواب لا. وانما وانما حق الله عز وجل ربع العشر منه  وقد كانت هي جاهلة بوجوب الزكاة فيه ومن باب اولى ان تكون جاهلة بمقدار الواجب فيه

20
00:07:21.750 --> 00:07:37.500
فهذا وقت بيان النبي صلى الله عليه وسلم لحقيقة الواجب عليها ومع ذلك القتهما وترك النبي صلى الله عليه وسلم بيان الواجب عليها. ولم يقل لا يجب عليك كله وانما

21
00:07:37.500 --> 00:08:02.150
عليك ربع العشر منه فقط فلو كانت الزكاة المذكورة في هذا الحديث هي الزكاة المدنية لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين لها بيانا تاما شافيا كافيا ما يجب عليها في هذا الحلي. لانها ربما قد تتملك حليا بعده فتلقيه كله ظنا منها ان الواجب ان يزكى

22
00:08:02.150 --> 00:08:24.900
كله فسكوته صلى الله عليه وسلم وعدم بيان المقدار الواجب فيه دليل على ان الزكاة كانت تجب فيه كل له فهي الزكاة المكية لا الزكاة المدنية واقرب من هذا ايضا ان في حديث ام سلمة قالت فتخات وهي الشيء اليسير من الذهب

23
00:08:25.000 --> 00:08:45.000
وهذه الفتاخات لا يمكن ان تبلغ خمسة وثمانين جراما لان لان نصاب الذهب عشرون مثقالا وهذه مجرد فتخات فلما اوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيها الزكاة مع انها لا تبلغ مقدار نصاب الذهب غالبا افاد ذلك ان الزكاة الواجبة فيها

24
00:08:45.000 --> 00:09:10.350
هي الزكاة المكية التي تجب في قليل الذهب وكفيره فاذا لا يصلح ان يستدل بهذين الحديثين على وجوب الزكاة في الحلي واما قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها. والحلي

25
00:09:10.350 --> 00:09:30.350
وفضة. فما الذي اخرج الحلي من هذا العموم؟ فهي ذهب وفضة. وهو يقول ما من صاحب ذهب ولا فضة. فنقول ان قوله ما من صاحب ذهب ولا فضة هذا لفظ عام او نقول مطلق. وقد ورد بيان الذهب والفضة المأمور

26
00:09:30.350 --> 00:09:50.800
باخراج الزكاة منهما بانها الاواقي. والاواقي هو الذهب المضروب او الفضة. هي الفضة المضروبة التي تتخذ اثمانا للاشياء فالذهب اذا كان مضروبا هو الذي يجب فيه عفوا الفضة اذا كانت مضروبة هي التي هي التي تجب فيها الزكاة

27
00:09:50.800 --> 00:10:11.600
واما ما اتخذ حليا من الذهب والفضة فانه خرج عن كونه اوقية وخرج عن كونه اه يراعى فيه الذهبية وانما لا يراعى فيه الا جانب الاستعمال فقط. فاذا لا يستدل بهذا العموم على الزكاة في الحلي

28
00:10:11.600 --> 00:10:31.600
اذا نحن نجزم بان الخلاف بين العلماء سببه تعارض هذين الاصلين. والادلة رجحت احد الاصلين من باب غلبة الظن ويبقى الامر ها فيه نوع يشكل او فيه نوع يعني آآ طرف مرجوح لا نجزم ببطلانه ولكن كما ذكرت لكم سابقا ان غلبة الظن في

29
00:10:31.600 --> 00:10:51.600
في الترجيح كافية في التعبد والعمل فمن كان عندها حلي فلا تستعمله. او قد اعدته للاستعمال فلا يجب عليها اخراج الزكاة منه لعدم وجوب الزكاة فيه لكن يقول العلماء مع شدة الخلاف وقوة التنازع لو انها اخرجته من باب احوط والابرأ للذمة

30
00:10:51.600 --> 00:10:59.331
فان كان واجبا عند الله فقد ادت ما عليها وان لم يكن واجبا. فهو صدقة من الصدقات مع سعة مالها فطيب