اه شيخنا حفظكم الله عبد الله من السعودية الله يحسن اليكم يسأل بالنسبة للمال الايتام المحفوظ حتى يكبر حل عليه لا تملأ. الزكاة فرض فرضه الله تعالى في المال فقال جل وعلا في محكم التنزيل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وآآ في حديث التي جاء فيها فرض الزكاة آآ جعل النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة في المال سواء كان ذلك في بهيمة الانعام في اربعين شاة شاة او كان ذلك في النقدين ليس فيما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة آآ وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. فكل الاحاديث الواردة فيما يتعلق بالزكاة يذكر فيها المال وانها حق فيه ولهذا ذهب جمهور العلماء الى ان الزكاة تجب في المال بغض النظر عن صاحبه من حيث الاهلية وعدمها تجب في اه معنى اليتيم وان كان صغيرا وتجب في مال المجنون والمعتوه ونحو ذلك ممن اه آآ لا يتصفون بالاهلية. لان النبي صلى الله عليه وسلم ولان النصوص الشرعية في الكتاب والسنة جعلت الزكاة حقا في المال ويضاف الى هذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر من تولى مالا لصغير ان يتجر به ان وجاء ذلك في حديث عمر رضي الله تعالى عنه انه قال آآ فيما يقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم ما الما ولي يتيما له مال فليتجر له. بمعنى انه يعني يشتغل بنوع من التثمير ولا يتركه تأكله الصدقة. هذا الحديث ظعفه جماعة من اهل العلم وحسنه اخرون وهو من من ما يظاف الى الادلة التي دلت على ان الزكاة تجب في مال اليتيم وهذا هو القول الراجح وهو مذهب مالك ومذهب آآ الشافعي ومذهب الامام احمد خلف في ذلك ابو حنيفة رحمه الله