الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومما يفر على ها القاعدة ايضا اختلف العلماء في المرأة الحامل اذا افطرت خوفا على ولدها او على ولدها ونفسها هل تجب عليها الكفارة ولا ما تجب على اقوال لاهل العلم رحمهم الله والقول الاقرب هو ما هو ما كان ابن عباس وابن عمر يفتيان به وهو وجوب الكفارة عليها فيما اذا افطرت خوفا على نفسها وولدها او خوفا على ولدها فقط اذا افطرت خوفا على ولدها فيجب عليها الكفارة والدليل على ترتيب الكفارة في ذمتها هو فتيا الصحابة كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وكذلك. واما اذا افطرت خوفا على نفسها فلها ذلك. لانها حينئذ تكون مريظة والمريظ يفطر بلا كفارة وكذلك اذا افطرت خوفا على نفسها وولدها ان اخرجت الكفارة في هالحالة المتوسطة فهو الافضل ولكن اما اذا افطرت خوفا على ولدها فقط لا على نفسها فهنا تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا والعلماء يفتون به كسماحة والدنا وغيره وغيره من اهل العلم رحمهم الله وغفر لهم وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة هذا حق العلماء علينا