الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذه السائلة تقول ان زوجها حلف عليها يمين الا تخرج من البيت. وانها خرجت من البيت بسبب غضبك. فهل تسأل حفظكم والله هل عليها كفارة الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء وجوب ابرار المقسم اذا امكن البر بيمينه فان هذا من حق المسلم على المسلم. ان يبر كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال صلى الله قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع وذكر منها وابرار المقسم. فاذا اقسم عليك اخوك بشيء فان الواجب عليك ان تبر بيمينه اذا امكن البر بها بلا ضرر عليك فكيف اذا كان هذا الذي حلف هو فكيف فكيف اذا كان الذي حلف هو زوجك فيجب عليك ان تمري بيمينه لانه ما حلف الا لمراعاة المصالح ودفع المفاسد. فكان الواجب عليك ان تمري بيمينه وانتم في ضيق قسمه والا تعارضيه في هذه اليمين. فلا ترجعي الى هذه المخالفة مرة اخرى فحقه ان يطاع ولا يعصى الا اذا كان قد امرك بشيء من مخالفة الله عز وجل وشريعته فحينئذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا يجوز لك ان تفعلي بك مرة اخرى ولا ان تحملي زوجك على ان يحلف وانما تتلمسين ما يرضيه وتفعلينه بلا يمين. هكذا المرأة الودود مع زوجها ان ان تلبي حاجته قبل ان يسأل. فكيف وقد سأل؟ وكيف وقد حلف؟ عليك. فلا يجوز لك ان لذلك وعليك ان تستغفري الله واما الكفارة فلا كفارة عليك لان الكفارة مرتبطة بالذي صدرت منه اليمين. فعليه هو كفارة يمين يجب عليه ان يخرج كفارة يمين لانه حلف عليك الا تفعلي وقد خالفت مقتضى يمينه. فعليه ان يكفر كفارة يمين فيطعم عشرة مساكين من اوسط ما يطعم اهله او يكسوهم كسوة تصح فيها الصلاة. او يحرر رقبة فان لم يجد شيئا من هذه الخصال الثلاث فيصوم ثلاثة ايام والافضل الاولى ان تكون متتابعات والله اعلم