﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:25.950
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم طيب فان قلت وهل تجب الكفارة على امرأته التي جاء معها الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى

2
00:00:27.250 --> 00:00:45.100
فمن اهل العلم يا ابا نادر من قال لا تجب على المرأة شيء من كفارة هذا الحديث ومن اهل العلم من قال بلى يجب عليها الكفارة. الذين قالوا لا تجب عليها الكفارة لهم وجه من هذا الحديث قوي

3
00:00:45.100 --> 00:01:15.100
وهو ان الرجل قال هلكت واغلقته ثم بين انه جامع زوجته. ومع ذلك لم يصدر ايجاب الكفارة الا له وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه نهاه. فسكوته عنها وعدم امر زوجها لها باخراج الكفارة عنها ايضا دليل على ان الكفارة انما تجب على الزوج

4
00:01:15.100 --> 00:01:40.950
الزوج يقول الزوجة في هذه الحالة وهو يتقاوم يقول لنا ولكن الوجه الثاني الذين اوردوه اصحاب القول الثاني اقوى ولذلك فالقول الصحيح عندي في هذه المسألة وهي ان الكفارة تجب على الزوجين على الزوج والزوجة اذا كانت عالمة مطاوعة. يعني صالح لها العمل

5
00:01:40.950 --> 00:02:00.950
صالح الا هالموضوع فاذا كانت مطاوعة فيجب عليها الكفارة كما يجب على الرجل. فان قلت ولماذا فاقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما النساء شقائق الرجال يعني في الاحكام

6
00:02:00.950 --> 00:02:20.950
ان المتقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في حقه للرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص. واين الدليل الدال على اختصاص الرجل بهذه الكفارة؟ ولان المتقرر عند العلماء انه

7
00:02:20.950 --> 00:02:50.950
ولدت اتفقت العلل اتفقت الاحكام. واذا اختلفت العلل اختلفت الاحكام. وما العلة التي من اجل وجب الكفارة عن الزوج ما العلة؟ انه افسد صياما واجبا في نهاية رمضان بالجماع. طيب اوليست تلك العلة موجودة حتى في المرأة؟ هي افسدت ايضا بقبولها لهذا الجماع

8
00:02:50.950 --> 00:03:10.450
فبما ان العلة متوفرة فيها فما الذي يجعل الحكم يتخلف عنها؟ قالوا وكيف تجيب عن عدم ايجاب الكفارة عليها فنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قد جرت عادته باجابة من باشر السؤال

9
00:03:11.150 --> 00:03:31.150
واما من لم يسأل فان عذره معه. فلعلها تكون قد اكرهت فلعلها تكون قد جهلت. اذا لعل حالها هو هو يقول اهلكت واغلقت؟ اذا عارف ان الامر حرام؟ لكن هي هل تعلم؟ الجواب ما ندري. فبما اننا لا ندري

10
00:03:31.150 --> 00:03:51.150
من شروطه تصور الحكم تصور المسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطى هذا الرجل ما يجب في حقه لانه حالته فاعطاه ما يناسبه من الحكم. لكن تلك المرأة التي لم تأتي ولم تسأل هل تصور حكما ان تصور

11
00:03:51.150 --> 00:04:11.150
فسكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم الا ترى انه لم يقم الحد على المرأة التي زنا بها ابا عز وانما اقام الحد عليه هو فقط مع انه يعلم انه لم يزني بجدار ولا بحجر وانما زنا بامرأة لكن لم يسأله عنها ولم يأمر احدا من

12
00:04:11.150 --> 00:04:31.150
يستدعيها الى مجلس الحكم حتى يقيم الحد عليه. لم؟ لان ما عز سأل وهي لم تسأل وماعز طلب وهي لم تترك ومن لم يسلم ومن لم يسأل ولم يطلب فان عذره معه. فربما يكون ماعز قد اكرمها

13
00:04:31.150 --> 00:04:56.850
حاولت ان تقاومه ولم تستطع اوليس هذا احتمال وارد؟ فمع هذا الاحتمال الوارد فكيف تريد من النبي؟ صلى الله عليه وسلم ان يوجب الحدة والحد يدرأ بالسنة ما فهمتهم ولا ما فهمت؟ طيب الا ترى ان الغالبية التي جاءت واعترفت بالزنا لم يسأل النبي صلى الله عليه

14
00:04:56.850 --> 00:05:16.850
عنه من زنا بها حتى يقيم عليه الحد. لم؟ لان عذره معه. انما من جاء وطلب واستفتى فهو الذي يفتى واما ما عداه فيبقى مجهول الحال. ومجهول الحال لا ينبغي ان يصدر في حقه. حكم. الا

15
00:05:16.850 --> 00:05:35.200
ترى ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني قبلت امرأة وفي رواية اني امرأة في اقصى المدينة واني اصبت منها ما دون ان امسها فانا هذا فاقض في ما شئت

16
00:05:36.200 --> 00:05:56.200
فانزل الله عز وجل واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرا للذاكرين فقال لقد صليت معنا؟ قال نعم نعم يا رسول الله. قال بلى فقد غفر الله لك ذنبك. هل سأله؟ عن تلك المرأة من هي؟ هل قال اذهب وامرها بالتوبة؟ الجواب

17
00:05:56.200 --> 00:06:16.200
لم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك الاذ لحال من لم يأتي ولحال من لم يسأل فاذا قصروا قصروا الجواب في هذا الحديث من يكمل؟ قصر الجواب في هذا الحديث على السائل

18
00:06:16.200 --> 00:06:36.200
هذا السائل ليس لان الكفارة لا تجب على الزوج. وانما لانه هو من؟ سأل واتضحت حاله. واما هو واما هي فانها لم تسأل. ولن تتضح حالتها. فكيف يجيب النبي صلى الله عليه وسلم على

19
00:06:36.200 --> 00:06:59.350
شيئا لم تسأل فان قلتها عندنا حديث ينقض كلامك هذا كله  نقول لا حول ولا قوة الا بالله ما هو قال قول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي وقع عليها عزيب زوجها اثير زوجها

20
00:06:59.800 --> 00:07:22.950
حديث ابي هريرة وزيد ابن خالد الجوهري واضح؟ ايوه المرأة هل سألت؟ المرأة هل جاءت تستفتي بهذا الحديث  الجواب لا. طيب وش الحل؟ مع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا انيس

21
00:07:22.950 --> 00:07:44.400
هذا فان اعترفت فارجو فهنا لم تأتي ولم تسأل ومع ذلك اقام عليها الحد  فنقول لا لان الزانيين لم ياتيا اصلا. وانما جاء من يسأل عنها لهما. فهذا لا يشكل عليه

22
00:07:44.400 --> 00:08:04.400
لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم انما حكم على والد العزيز وزوج المرأة فقال ان على ابنك جلد مئة فهي كالفتية. لكن لما جاءت اقامة الحج قال وانظروا يا انيس فاذ ايش؟ اعترفت يعني زالت

23
00:08:04.400 --> 00:08:24.400
الصبغة عن حالها فاقم عليها حد الله عز وجل. فاذا ليس بهذا اشكال كما لو اتيت انا اسأل عنه رجلين وقعا في جماع نهار رمضان. فاجابني السائل بان من وقع فعليه كذا وكذا. هل لا بد منه

24
00:08:24.400 --> 00:08:44.400
والوكالة في السؤال العلمي جائزة ولا ليست بجائزة؟ جائزة جائزة. كما اوصى علي ابن المقداد ابن الاسود ان يسأل رسول الله عن جمرة النبي الذي يقع فيه. فقال يغسل ذكره ويتوضأ. فاذا هذا في الاستفتاء فلا اشكال

25
00:08:44.400 --> 00:09:04.400
لكن في تنقيب الحكم الشرعي لابد من التثبت والتيمن اليقين التام التلوث واليقين التام. فان القصر جواب النبي قصر اجابة النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة على هذا الرجل ليس دليلا على ان الكفارة

26
00:09:04.400 --> 00:09:24.400
على المرأة وانما هو دليل على ان من سأل اجيب. واما المرأة فان هذا فانها لم تزن. فانها لم وهناك تفاصيل في هذا الحديث ذكرتها في شرحه في عمدة الاحكام. كتاب الذي اخذناه كتاب الصيغ. اخذنا هذا

27
00:09:24.400 --> 00:09:31.050
عليه قرابة الاربعين فائدة فلعلكم تراجعون هذه اردت