الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم طيب فان قلت وهل تجب الكفارة على امرأته التي جاء معها الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فمن اهل العلم يا ابا نادر من قال لا تجب على المرأة شيء من كفارة هذا الحديث ومن اهل العلم من قال بلى يجب عليها الكفارة. الذين قالوا لا تجب عليها الكفارة لهم وجه من هذا الحديث قوي وهو ان الرجل قال هلكت واغلقته ثم بين انه جامع زوجته. ومع ذلك لم يصدر ايجاب الكفارة الا له وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه نهاه. فسكوته عنها وعدم امر زوجها لها باخراج الكفارة عنها ايضا دليل على ان الكفارة انما تجب على الزوج الزوج يقول الزوجة في هذه الحالة وهو يتقاوم يقول لنا ولكن الوجه الثاني الذين اوردوه اصحاب القول الثاني اقوى ولذلك فالقول الصحيح عندي في هذه المسألة وهي ان الكفارة تجب على الزوجين على الزوج والزوجة اذا كانت عالمة مطاوعة. يعني صالح لها العمل صالح الا هالموضوع فاذا كانت مطاوعة فيجب عليها الكفارة كما يجب على الرجل. فان قلت ولماذا فاقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما النساء شقائق الرجال يعني في الاحكام ان المتقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في حقه للرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص. واين الدليل الدال على اختصاص الرجل بهذه الكفارة؟ ولان المتقرر عند العلماء انه ولدت اتفقت العلل اتفقت الاحكام. واذا اختلفت العلل اختلفت الاحكام. وما العلة التي من اجل وجب الكفارة عن الزوج ما العلة؟ انه افسد صياما واجبا في نهاية رمضان بالجماع. طيب اوليست تلك العلة موجودة حتى في المرأة؟ هي افسدت ايضا بقبولها لهذا الجماع فبما ان العلة متوفرة فيها فما الذي يجعل الحكم يتخلف عنها؟ قالوا وكيف تجيب عن عدم ايجاب الكفارة عليها فنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قد جرت عادته باجابة من باشر السؤال واما من لم يسأل فان عذره معه. فلعلها تكون قد اكرهت فلعلها تكون قد جهلت. اذا لعل حالها هو هو يقول اهلكت واغلقت؟ اذا عارف ان الامر حرام؟ لكن هي هل تعلم؟ الجواب ما ندري. فبما اننا لا ندري من شروطه تصور الحكم تصور المسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطى هذا الرجل ما يجب في حقه لانه حالته فاعطاه ما يناسبه من الحكم. لكن تلك المرأة التي لم تأتي ولم تسأل هل تصور حكما ان تصور فسكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم الا ترى انه لم يقم الحد على المرأة التي زنا بها ابا عز وانما اقام الحد عليه هو فقط مع انه يعلم انه لم يزني بجدار ولا بحجر وانما زنا بامرأة لكن لم يسأله عنها ولم يأمر احدا من يستدعيها الى مجلس الحكم حتى يقيم الحد عليه. لم؟ لان ما عز سأل وهي لم تسأل وماعز طلب وهي لم تترك ومن لم يسلم ومن لم يسأل ولم يطلب فان عذره معه. فربما يكون ماعز قد اكرمها حاولت ان تقاومه ولم تستطع اوليس هذا احتمال وارد؟ فمع هذا الاحتمال الوارد فكيف تريد من النبي؟ صلى الله عليه وسلم ان يوجب الحدة والحد يدرأ بالسنة ما فهمتهم ولا ما فهمت؟ طيب الا ترى ان الغالبية التي جاءت واعترفت بالزنا لم يسأل النبي صلى الله عليه عنه من زنا بها حتى يقيم عليه الحد. لم؟ لان عذره معه. انما من جاء وطلب واستفتى فهو الذي يفتى واما ما عداه فيبقى مجهول الحال. ومجهول الحال لا ينبغي ان يصدر في حقه. حكم. الا ترى ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني قبلت امرأة وفي رواية اني امرأة في اقصى المدينة واني اصبت منها ما دون ان امسها فانا هذا فاقض في ما شئت فانزل الله عز وجل واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرا للذاكرين فقال لقد صليت معنا؟ قال نعم نعم يا رسول الله. قال بلى فقد غفر الله لك ذنبك. هل سأله؟ عن تلك المرأة من هي؟ هل قال اذهب وامرها بالتوبة؟ الجواب لم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك الاذ لحال من لم يأتي ولحال من لم يسأل فاذا قصروا قصروا الجواب في هذا الحديث من يكمل؟ قصر الجواب في هذا الحديث على السائل هذا السائل ليس لان الكفارة لا تجب على الزوج. وانما لانه هو من؟ سأل واتضحت حاله. واما هو واما هي فانها لم تسأل. ولن تتضح حالتها. فكيف يجيب النبي صلى الله عليه وسلم على شيئا لم تسأل فان قلتها عندنا حديث ينقض كلامك هذا كله نقول لا حول ولا قوة الا بالله ما هو قال قول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي وقع عليها عزيب زوجها اثير زوجها حديث ابي هريرة وزيد ابن خالد الجوهري واضح؟ ايوه المرأة هل سألت؟ المرأة هل جاءت تستفتي بهذا الحديث الجواب لا. طيب وش الحل؟ مع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا انيس هذا فان اعترفت فارجو فهنا لم تأتي ولم تسأل ومع ذلك اقام عليها الحد فنقول لا لان الزانيين لم ياتيا اصلا. وانما جاء من يسأل عنها لهما. فهذا لا يشكل عليه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم انما حكم على والد العزيز وزوج المرأة فقال ان على ابنك جلد مئة فهي كالفتية. لكن لما جاءت اقامة الحج قال وانظروا يا انيس فاذ ايش؟ اعترفت يعني زالت الصبغة عن حالها فاقم عليها حد الله عز وجل. فاذا ليس بهذا اشكال كما لو اتيت انا اسأل عنه رجلين وقعا في جماع نهار رمضان. فاجابني السائل بان من وقع فعليه كذا وكذا. هل لا بد منه والوكالة في السؤال العلمي جائزة ولا ليست بجائزة؟ جائزة جائزة. كما اوصى علي ابن المقداد ابن الاسود ان يسأل رسول الله عن جمرة النبي الذي يقع فيه. فقال يغسل ذكره ويتوضأ. فاذا هذا في الاستفتاء فلا اشكال لكن في تنقيب الحكم الشرعي لابد من التثبت والتيمن اليقين التام التلوث واليقين التام. فان القصر جواب النبي قصر اجابة النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة على هذا الرجل ليس دليلا على ان الكفارة على المرأة وانما هو دليل على ان من سأل اجيب. واما المرأة فان هذا فانها لم تزن. فانها لم وهناك تفاصيل في هذا الحديث ذكرتها في شرحه في عمدة الاحكام. كتاب الذي اخذناه كتاب الصيغ. اخذنا هذا عليه قرابة الاربعين فائدة فلعلكم تراجعون هذه اردت