الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم فان قلت وهل تجب كفارة اخرى على امرأته ايضا الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح متفرع على قاعدة احفظوها وهي ان كل حكم ثبت في حق الرجال فيثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص والعكس بالعكس المعنى والعكس بالعكس انت يا شيخ فهد انت يا شيخ فهد اذا اذا جيت بتنمص حواجبك هل يجوز لك قطع الحاجب عطني دليل يدل على التحريم النامصة انت منت ابناء هذا دليل في النساء فما نسألك عن الرجال شفته فهذا حكم للرجال جعلته تابعا للنساء فالرجل يحرم عليه النمص مع ان الدليل ورد خطابا للنساء. لكن هذه لان الاصل ان النساء شقائق الرجال في الاحكام والرجال شقائق النساء في الاحكام لان الاصل في التشريع التعميم فلا يجوز لنا ان نخصها جنسا دون جنس بحكم الا وعلى ذلك التخصيص دليل من الشرع. احفظوها القواعد تقول القواعد هذي كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فيثبت في حق امته تبعا الا بدليل الاختصاص وكل حكم ثبت في حق واحد من الامة فيثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص وكل حكم ثبت في حق الذكور فيثبت في حق الاناث الا بدليل الاختصاص والعكس بالعكس وكل حكم ثبت في حق الاحرار فيثبت في حق العبيد والعكس بالعكس الا بدليل الاختصاص وكل حكم ثبت في حق الانس ترى ما لي دخل فيكم يبلشونا يقولون كل حكم ثبت في حق الانس ويثبت في حق ما يجينا واحد يقول ما الذي يجب على الجن من العبادات؟ نقول لابد. كل عبادة تجب على الانس فيجب مثلها على الجن سواء بسواء وكل حرام يحرم على الانس فيحرم على الجن. فهمتم؟ هذا يسمونه قواعد العموم. وكلها تدخل تحت اصل عظيم وهو الاصل في التشريع التعميم الاصل في التشريع التعميم وبناء على ذلك فما الراجح عندكم ان المرأة يجب عليها كفارة مستقلة نفس كفارة الرجل لان وجوب الكفارة له علة لماذا وجبت الكفارة على الزوج؟ لانه جامع في نهار رمضان. فاذا من جمعت في نهار رمضان ثبتت فيها نفس العلة. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما ان قلت ولماذا لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بان الكفارة واجبة على زوجته نقول ولقد جرت عادة الشارع الا يخبر بالحكم الا من سأل عنه واما من لم يأت ولم يسأل فلا يخبر بالحكم الا ترى ان ماعز بن مالك زنا بامرأة فهل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المرأة حتى يقيم الحد عليها؟ الجواب لا وانما اعطى الحكم لماعز لان ماعز جاء وسأل ولكن ولم يقل ومن زنيت به يا ماعز حتى نقيم عليها الحد السؤال ما سأل لانها ما جاءت تسأل فاللي ما يجي يسأل مالك فيه شأن انت اللي ما يجي يسأل ما لك شأن فيه انت وربما ان تكون مكرهة ربما لها عذرها. اذا تبقى معذورة حتى تسأل فاذا انعدموا فاذا انعدموا اخبار النبي صلى الله عليه وسلم بحكم المرأة ليس دليلا على اسقاط الكفارة عنها وانما لانها لم تسأل وكذلك الغامدية لما جاءت وقالت اني حبلى من الزنا. طب اكيد اللي زنا بها رجل ولا لا هل سأل النبي عنه جاوبنا ما سأل لان ما جاء ما جاء يسأله وليس هو ماعز ما جاء يسأل فاذا خص النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة الزوجة لانه سأل وسكت عن كفارة زوجته لانه لم يسأل