﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:32.000
آآ نبدأ ذلك آآ اللقاء بسؤال عن حكم اخراج الزكاة آآ عن الذهب  هذه المسألة فيها تفصيل  ان كان الذهب للادخار او للاستثمار فانه يجب ان يخرج عليه الزكاة قول واحدة

2
00:00:32.950 --> 00:01:04.500
اما اذا كان الذهب للاستعمال فهذه المسألة فيها نزاع والاولى لعموم الفاظ الاحاديث الواردة في الزكاة ان تخرج المرأة المسلمة الزكاة عن ذهبها الذي تلبسه  وقد ورد الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:01:04.950 --> 00:01:28.850
في بيان المقدار الذي اذا تحصل وجب عليه الزكاة وهذا الحديث قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عليك في الذهب شيء حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول

4
00:01:30.000 --> 00:01:57.300
ففيها انذاك نصف دينار والعشرون دينار تساوي عشرون مثقالا من الذهب ومثاقيل الذهب تختلف على حسب عيار الذهب فاذا كان عيار اربعة وعشرين فان العشرين مثقالا يساوي خمسة وتمانين جرام

5
00:01:57.500 --> 00:02:24.050
يبقى اللي عندها خمسة وتمانين جرام ذهب عيار اربعة وعشرين. تقسمه على اربعين ثم تخرج الزكاة. يعني فيها ربع العشر اما اذا كان العيار من واحد وعشرين فان عدد الجرامات الذهبية تساوي سبعة وتسعين جرام من الذهب

6
00:02:24.150 --> 00:02:44.150
فاذا كان العيار واحد وعشرين وعندك ايتها المسلمة سبعة وتسعين جرام من الذهب يقسم لي السبعة تسعين على الاربعين. وهذا هو ربع العشر. اما اذا كان الذهب عيار تمنتاشر فان

7
00:02:44.150 --> 00:03:07.550
الجرامات مية وتلتاشر جرام من الذهب والفضة فيها ايضا الزكاة. وهي الورق كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة

8
00:03:08.000 --> 00:03:40.550
الورق وهو الفضة والاواق جمع اوقية. والاوقية تساوي اربعين درهما يبقى لو ضربنا خمسة في اربعين يساوي متين درهم. الميتين درهم من الفضة الخالصة تساوي خمسون ومية خمسة وتسعين جرام من الذهب تساوي خمسمية خمسة وتسعين جرام من الفضة

9
00:03:40.650 --> 00:04:05.050
فاذا تهيأ للمرأة المسلمة خمسمية خمسة وتسعين جرام من الفضة وجب عليها ان تخرج ربع العشر  اي ان تقسم هذه اي ان تقسم هذه الجرامات على اربعين فتقوم بعد ذلك باخراج هذه النسبة

10
00:04:05.100 --> 00:04:23.600
وهل يجوز جمع الذهب اذا قل عن النصاب مع الفضة اذا قلت عن النصاب؟ ان لو واحدة عندها ذهب وفضة هل يجوز ان تجمع الذهب مع الفضة؟ هذه المسألة فيها نزاع. الجمهور على عدم الجواز

11
00:04:23.650 --> 00:04:43.500
واجاز ذلك ابو حنيفة مصلحة للفقير. ويكون النصاب انذاك نصاب الاضعف وهو نصاب الفضة اه فاسأل الله تبارك وتعالى ان يبارك في المسلمين وان يوفقهم وان يعينهم