الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هل تجوز الصدقة على الاخوان والاخوات مع العلم انهم ايتام الابوين واصغرهم وعمره سبع سنة الحمد لله نعم يجوز الصدقة عليهم. ولكن بشرط لا بد من التأكد منه بارك الله فيك وهو انه لم يصدر حكم قضائي عليك بوجوب الانفاق على اخوانك او اخواتك. لان من وجبت عليك نفقته فلا يجوز لك ان تدفع له لا زكاة ولا صدقة قتل وانما يجب عليك ان تنفق عليه من حر مالك. فاذا لم يصدر عليك صك من المحكمة بوجوب النفقة على اخوانك واخواتك فيجوز لك ان تدفع لهم زكاتك وان تنفق وان تدفع لهم صدقاتك. لان من لا تلزمك نفقته يجوز لك ان يدفع له الزكاة ويجوز لك ان تدفع له الصدقة. والمتقرر عند العلماء ان الصدقة على القريب المسكين صدقة وصلة يعني انك اذا صدقت عليهم فانك تؤجر باجرين باجر صلة رحمك وباجر الصدقة عليهم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب عبدالله ابن مسعود رضي الله عنهما زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم. وفي الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنها انها اعتقت وليدة لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اعطيتها لاخوالك كان اعظم لاجرك. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الصدقة على البعيد صدقة. وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. اسأل الله ان يتقبل منا منك صالح الاعمال والله اعلم