يقول السائل احسن الله اليكم اذا كان الرجل هو في البيت وزوجته فقط. فهل تحتسب لهم صلاة العيد صلاة في الجماعة؟ الحمد لله رب العالمين المتقرر في القواعد ان الاثنين وما فوقهما جماعة بالنسبة للجمع الشرعي. فان الجمع ينقسم الى قسمين الى جمع لغوي واقله ثلاثة والى جمع شرعي واقله اثنان. فمتى ما صلى الفريضة او النافلة اثنان فان صلاتهم ما توصف بانها صلاة جماعة. سواء اكان رجلين او اكان امرأتين او كان احدهما رجلا والاخر امرأة فمتى ما صلى اثنان فان صلاتهما تسمى جماعة. وبرهان ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الليل ذات مرة وصلى معه ابن عباس ووصفت صلاتهما بانها جماعة. وصلى تارة معه حذيفة وصلى تارة معه ابن مسعود وصلى تارة معه جابر وجبار. وصلى تارة معه معاذ. وكل هذا سماه العلماء ووصفوه بانه جماعة. وفي سنن ابي داوود من حديث ابي سعيد باسناد صحيح. قال فدخل رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يتصدق على هذا؟ فقام رجل ممن صلى معه فصلى معه يعني قام رجل ممن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى مع هذا الرجل وما ذلك الا ليعطى اجر الجماعة. وبناء على ذلك فصلاتك مع امرأتك للعيد تسمى صلاة جماعة. فاذا لم يكن في البيت الا انتما وعقدتما العيد وكنت انت الامام وهي تصلي خلفك فان صلاتكما تعتبر صلاة جماعة وتصح عيدا الله اعلم