اذا وصل اه ناوي العمرة الى الميقات بعد العصر فاحرم فهل يصح له ان يصلي سنة الاحرام في وقت النهي اختلف العلماء في اوقات النهي هل يمنع الانسان من الصلاة فيها حتى الصلوات ذات السبب هو ان المنع عام او ان الممنوع من الصلوات انما هي الصلوات المطلقة النوافل التي لا غير مقيدة. نعم. وان النوافل المقيدة بالاسباب كركعتي الطواف وركعتي تحية المسجد وركعتي الاحرام تمام هل هي داخلة او لا والصحيح من كلام اهل العلم او من كرام محققيهم انه يجوز للانسان ان يصلي الذوات الاسباب في اوقات النهي الا في الاوقات المظيقة التي هي عند طلوع الشمس قرب عند بزوغها وعند غروبها وتظايفها للغروب كما اختلفوا في موضوع ركعتي الاحرام هل لهما اصل او لا؟ نعم والصحيح انه لم يرد امر من النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة ركعتين من اجل الاحرام وانما احرم هو صلوات الله وسلامه عليه بعد ان ادى الفريضة ذي الحليفة عندما اراد السفر. نعم. اما عندما احرم من الجعرانة فلم يذكروا انه صلى لاحرامه صلوات الله وسلامه عليه وانما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا يحبوا ويستحبون لمن اراد ان يحرم ان يحرم عقب صلاة ان كان في اخت فرض الاحرم عقب الفريضة والا احرم عقب ركعتين نعم. ولذلك استحسن لمن اراد ان يحرم في وقت النهي الا يصلي ركعتين. نعم. لانه لم يرد فيهما امر عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما ورد في ركعتي الطواف وفي تحية المسجد والله اعلم