ومن الاستطاعة قال ان يكون للمرأة محرم اذا احتاجت لسفر. لو ملكت المرأة مالا وكان لديها قدرة لكن لم تجد محرما يوصلها الى حيث المناسك فانه لا يلزمها في هذه الحال ان تحج. ولا يكون الحج في حقها واجبا لم يتحقق لها شرط الاستطاعة. شرط الاستطاعة. وذلك وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم لا تسافر المرأة الا مع محرم فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا لاحظ تعين عليه الجهاد اكتتب في الغزوة ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قم فحج مع امرأتك مما يدل على ان هذا واجب عليه ولا يجوز لها ان تحج بدونه. يعني بدون المحرم وهذا القول فيما اذا كان الحج يستدعي السفر. اما اذا كانت من اهل مكة او دون مسافة قصر عنها فان انه لا يلزمها عندئذ المحرم. ويجوز لها ان تحج بدونه مع امن الفتنة. وهذا لا يعني ان تحج مع رجال اجانب او ان تخالطهم وانما نتحدث فيما لو كان هذا مع امن الفتنة وكانت مع نساء مأمونات. قد ذهب شيخ الاسلامي ابن تيمية هذا مذهب جمهور اهل العلم مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية الى جواز حج المرأة بلا محرم ان كانت مع رفقة من النساء مأمونة. استدل على هذا بادلة منها ما جاء ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم حججنا مع عثمان ومع ابن عوف رضي الله تعالى عنهما وهذا قد رواه البخاري تعليقا وهو دال على عدم اشتراط المحرم عند اذ والحق ان ادلة اشتراط المحرم قوية وينبغي للمرأة ان تحتاط لذلك الا انها لو وقع منها هذا فحجت كان حجها مجزئا كان حجها مجزئا