الامن لتكمل عدتها فيه والا فالاصل هو البقاء في بيت زوجها لتكمل عدتها اذا لم يكن ثمة ضرورة او حاجة ملحة والله اعلم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الله اليكم فضيلة الشيخ هذه السائلة تقول اختها توفي توفي زوجها وهو لم يدخل بها مجرد عقد هل تحد وان وان حدث هذه هي ببيت ابي علما انه ليس هناك ما يؤنسها ونسكن منطقة اخرى قريبة. هل يجوز اخذها عندي الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان المرأة لا يجوز لها ان تحد فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعة اشهر وعشر كما في الصحيحين من حديث ام عطية رضي الله تعالى عنه. فاذا مات زوجك ايتها المرأة فالواجب عليك ان تعتدي اربعة اشهر وعشرا والعدة هي الاحداد زمانا ومكانا. فلا يجوز للمرأة ان تفارق بيتها الذي يجب عليها ان تعتد وان تحد فيه على زوجها. الا اذا كان بقاؤها فيه يتضمن المفسدة الخالصة او الراجحة لما في صحيح مسلم من حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها ان زوجها طلقها البتة اخر ثلاث تطلقات. فقالت يا رسول الله والله اني اخشى ان يقتحم علي فامرها فتحولت. اي فتحولت عن بيت عدتها. فاذا كان البيت الذي يجب عليها ان تعتد فيه وهو البيت الذي جاء نعي زوجها وهي فيه. يوجب بقاءها فيه شيء من المفاسد عليها او الخطر. فانها لا بأس ان تعتد في المكان الامن. سواء في بيت ابيها او في بيت اختها او احد اخوانها. واما اذا لم يكن فيه شيء من عليها فان الواجب عليها ان تعتد فيه حتى وان فقدت من يؤنسها فان فقد المؤانس ليس من جملة الاعذار التي تجيز للمرأة ان تخرج من بيت احدى وعدتها على زوجها. وانما اذا خيف عليها ان يقتحم عليها او خيف عليها الضرر طردها المستأجر او كانت في بلاد يكثر فيها الفساق فتخاف على على نفسها في وحدتها. فاذا خافت شيئا من ذلك فتتحول