﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:17.850
يقول اذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة ثم انتهت العدة ولم يراجعها. ثم عقد عليها عقدا جديدا اهل الطلقة السابقة تكون محسوبة ام يستأنف عدد الطلقان الجديد. لا يرجع لابي ما بقي من طلاقه. وهذه الصورة محل اجماع

2
00:00:18.100 --> 00:00:39.100
هذه الصورة لان احيانا قد متى يقع الطلاق طلقة واحدة ثم تخرج من العدة ثم يرجع اليها قبل ان تتزوج هذا اه بلا خلاف يرجع ما بقي من طلاقها لو طلقها طلقة واحدة طلقتين ثم تزوجت

3
00:00:39.550 --> 00:01:02.200
ثم رجع اليها فيرجع اليها بما بقي من طلاقها على قول جماهير العلماء وقول الاكابر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهناك قول لابي حنيفة وابي يوسف ان هذا الطلاق ان هذا الزواج يهدم الطلاق وان يعود الى يعود اليها بثلاث. لكن هذا قول ضعيف. وذلك ان هذا الطلاق لا

4
00:01:02.500 --> 00:01:19.900
آآ ليس مطلوبا في الرجوع اليها وليس شرطا لو رجع اليها له ذلك فلما لم يكن شرطا في صحة الرجوع اليها لم يكن له اثر في هدم الطلاق انما الطلاق انما الزواج انما النكاح الذي يهدم الطلاق

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
ويرجع اليها بثلاث طلقات واذا كان طلقت ثلاثا ثم تزوجت وانها نكحت نكاحا صحيحا ودخل بها زوجها آآ الذي حصل بينهما اجماع كما قال النبي عليه الصلاة حتى يذوق عسيلته يذوق عسيلتك سيلتقي

6
00:01:40.050 --> 00:01:49.120
هذا ترجع اليه بالثلاث. اما السورة الاولى فلا خلاف انه يرجع اليها بما بقي من آآ طلقاته