﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم  محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة احسن الله اليك اذا ارادت ان تكفل لها يتيما ان ان تأخذ يتيما عندها وترظعه زوجة اخوها

2
00:00:20.250 --> 00:00:46.000
فهل هذا جائز  الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فاذا اردت ايها السائل الكريم او السائلة الكريمة ان تعرف او تعرفي من يحرم من الرضاع

3
00:00:46.000 --> 00:01:16.000
فاجعلي محل المرتظع مكانه من النسب. فاذا كان مكانه من النسب محرما فان فان الرضيع يعتبر فان الرظيع يعتبر محرما. بناء على ذلك اقول اذا ارتظع صبي من زوجتي اخيك

4
00:01:16.000 --> 00:01:56.000
فانك تعتبرين بالنسبة له عمة لانك اخت لابيه من الرضاعة. فهو كولد زوجة الاخ من صلبها وولد اخيك نسبا تعتبرين عمة له. وكذلك ولد اخيك رضاعا. تعتبرين عما تلهو والعمة من النسب حرام على ابن اخيها وكذلك ابن

5
00:01:56.000 --> 00:02:16.000
اخي من الرضاع لا يجوز له ان ينكح عمته لانها محرم له. والنبي صلى الله عليه عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابن

6
00:02:16.000 --> 00:02:36.000
باسم قال اريد النبي صلى الله عليه وسلم على ابنة حمزة ان يتزوجها. فقال انها لا تحل لي انها ابنة اخي من الرضاعة. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم عدم زواجه بابنة حمزة

7
00:02:36.000 --> 00:02:56.000
انها ابنة اخيه من الرضاعة. وهذا يدل على انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقد كانت عائشة الله تعالى عنها اذا ارادت ان يدخل عليها احد الناس امرت احدى زوجات اخوتها

8
00:02:56.000 --> 00:03:04.050
ان ترضعه لتكون عمة له من الرضاعة. والله اعلم