﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل هل تحليل الدم يفطر الصائم بسببه؟ الحمدلله المتقرر عند العلماء ان العبادة المنعقدة

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
فبالدليل لا يجوز الحكم عليها بالبطلان الا بدليل اخر. والمتقرر عند العلماء ان مبطلات الصوم فلا يجوز لنا ان نحكم على صوم بانه صوم فاسد باطل الا وعلى هذا الحكم دليل من الشرع

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
ولان الحكم بالفساد والبطلان هي من احكام الشرع. والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الادلة الصحيحة الصريحة وبناء على هذه الاصول اقول اذا كان المسحوب في دم التحليل مقدار

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
يسيرا فانه لا يعتبر مفسدا للصوم. وهذا هو الغالب على ما يسحب بسبب التحليل فاذا كان بمقدار انبوبة او انبوبتين الى ثلاث من الانابيب الصغيرة فلا بأس ولا حرج في ذلك. واما اذا كان المقدار

5
00:01:20.250 --> 00:01:40.250
في المسحوق بمقدار التبرع بمعنى انه دم كثير عرفا. فانه يعتبر مفسدا للصوم الحاقا له وبالحجامة فان الادلة قد دلت على ان الحجامة مما يفسد الصوم. كما في حديث شداد ابن اوس وغيره

6
00:01:40.250 --> 00:02:00.250
في قول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم. وفي حديث وفي حديث اخر قال افطر هذان واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وهو ظاهر مذهب الحنابلة اعني ان الحجامة مفسدة للصوم

7
00:02:00.250 --> 00:02:20.250
فاذا كان الدم الذي يخرج يخرج من الحجامة فاذا كان الدم الذي يخرج بسبب الحجامة مفسدا للصوت فانه يقاس عليه الدم الذي يخرج من الانسان كثيرا بسبب التحليل الكثير او

8
00:02:20.250 --> 00:02:40.250
التبرع الكثير فاذا كان الدم المسحوب قليلا فلا بأس به واذا كان الدم المسحوب كثيرا فانه يضر الصوم والتفريق بين القليل والكثير انما مرده العرف والعادة. فما عد في العرف كثيرا فهو كثير وما عد في العرف قليلا فهو قليل. لان

9
00:02:40.250 --> 00:02:52.600
متقررة عند العلماء ان العادة محكمة. واظن ان الانبوبة والانبوبتين والثلاث تعتبر قليلة والله اعلم