الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم فان قلت وهل تحل هذه العقد او تبقى؟ من غير حل؟ فنقول يجوز الامر ان ولا بأس بذلك. ان حلها الانسان بعد انزال الميت في قبره فله ذلك وان بقيت العقد فله فله ذلك ولكن الاكثر على انها تحل وعللوا ذلك انتهاء الحكمة او العلة منها فنحن انما عقدناها حتى لا ينحل الكفن عن جسده فاذا وضعناه في لحده فقد انتهت هذه العلة وامن انحلال الكفن عنه فحين اذ لم يبقى في هذه العقد شيء من المنفعة فتحل ولكن الامر في ذلك عندي والله اعلم واسع. فان شاء من من انزله ان يحل هذه العقد له ذلك والا فتبقى العقد عليه فالامر في ذلك يسير سهل ان شاء الله