﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:29.350
يقول ولا حيظ مع حمل  هذا ايضا من الضوابط ان الحامل  لما ذكرنا من العلة هو ان الدمع ينصرف اليه آآ الولد فلا يكون عندها ماء ودم زائد تحتاج الى اخراجه وتصريفه

2
00:00:29.650 --> 00:00:49.450
وهذا جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها انه انما تعرف النساء الحمل من انقطاع الدم ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض. في سبايا اوطاس

3
00:00:49.850 --> 00:01:14.700
نعم فدل ذلك على ان الحامل لا وان غير الحامل هي التي آآ تحيض. فجعل ذلك هو علامة آآ براءة رحمها. علامة براءة في رحمها وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وهو من جهة آآ الانضباط ظاهر ومن جهة ايضا آآ

4
00:01:14.700 --> 00:01:21.400
الاعتماد على ما جاء آآ عن عائشة والمستقر وعادة